الشيخ علي النمازي الشاهرودي

330

مستدرك سفينة البحار

وفي الصلوات المروية عن الشيخ أنشأها مولانا صاحب الزمان ( عليه السلام ) في الصلوات على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : المرتجى للشفاعة المفوض إليه دين الله - الخ ( 1 ) . والروايات الواردة في إجراء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) الحدود حيث عفى عن بعضها ( 2 ) . وما يأتي في " كوف " : أن عليا ( عليه السلام ) حرم من الكوفة ما حرم إبراهيم من مكة ، وما حرم محمد ( صلى الله عليه وآله ) من المدينة . وما ورد أن القرآن نزل على سبعة أحرف ، وأدنى ما للإمام أن يفتي على سبعة وجوه ( 3 ) . وفي زيارة أمير المؤمنين والأئمة صلوات الله عليهم أشهد أنكم الأئمة الراشدون المهديون - إلى أن قال : - واسترعاكم الأنام ، وفوض إليكم الأمور ، وجعل إليكم التدبير ، وعرفكم الأسباب والأنساب ، وأورثكم الكتاب ، وأعطاكم المقاليد وسخر لكم ما خلق - الخ ، فراجع البحار ( 4 ) . ولعله لما تقدم قال الصدوق في كتاب اعتقادات الإمامية : وقد فوض الله إلى نبيه أمر دينه فقال عز وجل : * ( ما آتيكم الرسول فخذوه وما نهيكم عنه فانتهوا ) * وقد فوض ذلك إلى الأئمة ( عليهم السلام ) - الخ . وصرح بذلك في العلل ( 5 ) . ونقل في الحدائق ( 6 ) عن المحدث الأمين الأسترآبادي قال : لنص كثير من الروايات أن خصوصيات كثير من الأحكام مفوضة إليهم كما كانت مفوضة إليه ( صلى الله عليه وآله ) ليعلم المسلم لأمرهم من غيره - الخ . والكليني قائل بهذا التفويض ، كما يظهر من عنوان بابه ، وكذا الصفار في البصائر .

--> ( 1 ) ط كمباني ج 13 / 109 ، وجديد ج 52 / 20 . ( 2 ) ط كمباني ج 16 / 125 مكررا و 137 - 139 ، وجديد ج 79 / 71 - 74 و 158 . ( 3 ) ط كمباني ج 19 كتاب القرآن ص 13 و 22 ، وجديد ج 92 / 49 و 83 . ( 4 ) ط كمباني ج 22 / 71 ، وجديد ج 100 / 344 . ( 5 ) العلل ج 2 / 68 . ( 6 ) الحدائق ص 3 .