الشيخ علي النمازي الشاهرودي
570
مستدرك سفينة البحار
ثم طلقها قبل أن يدخلها بها ، فجهل ، فواقعها وظن أن عليها الرجعة فرفع إلى علي ( عليه السلام ) فدرأ عنه الحد بالشبهة ، وقضى عليه بنصف الصداق بالتطليقة والصداق كاملا بغشيانه إياها ( 1 ) . الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) : طلاق السنة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأة تربص بها الحيض حتى تحيض وتطهر ، ثم يطلقها من قبل عدتها بشاهدين عدلين فإذا مضت بها ثلاثة قروء ، أو ثلاثة أشهر فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطاب والأمر إليها إن شاءت تزوجته ، وإن شاءت فلا . قال الصادق ( عليه السلام ) : طلاق العدة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته تربص بها حتى تحيض وتطهر ، ثم يطلقها من قبل عدتها بشاهدين عدلين ، ثم يراجعها ، ثم يطلقها ، ثم يراجعها ، ثم يطلقها ، فإذا طلقها الثالثة ، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره - الخ ( 2 ) . وتقدم في " جبب " : أن من طلق امرأته واحدة حال الشرك ، وثنتين بعد إسلامه ، هدم الإسلام ما كان قبله ، فهي عنده على ثنتين . اجتهاد الخليفة في الطلاق الثلاث ( 3 ) . جملة من أحكام الطلاق ( 4 ) . باب حكم المفقود زوجها ( 5 ) . رأي الخليفة في امرأة المفقود ( 6 ) . حكم عمر في طلاق المفقود عنها زوجها ، ورجوعه إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في البحار ( 7 ) .
--> ( 1 ) ط كمباني ج 23 / 130 ، وجديد ج 104 / 159 ، وص 160 . ( 2 ) ط كمباني ج 23 / 130 ، وجديد ج 104 / 159 ، وص 160 . ( 3 ) كتاب الغدير ط 2 ج 6 / 178 . ( 4 ) جديد ج 10 / 289 ، وج 47 / 171 ، وط كمباني ج 4 / 158 ، وج 11 / 154 . ( 5 ) جديد ج 104 / 161 ، وط كمباني ج 23 / 130 . ( 6 ) كتاب الغدير ط 2 ج 8 / 200 . ( 7 ) جديد ج 40 / 232 ، وط كمباني ج 9 / 479 .