الشيخ علي النمازي الشاهرودي
533
مستدرك سفينة البحار
باب النهي عن أكل الطعام الحار ، والنفخ فيه ( 1 ) . أمالي الصدوق : في مناهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه نهى أن ينفخ في طعام أو في شراب ( 2 ) . علل الشرائع : عن بكار الحضرمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الرجل ينفخ في القدح قال : لا بأس ، وإنما يكره ذلك إذا كان معه غيره كراهة أن يعافه ، وعن الرجل ينفخ في الطعام قال : أليس إنما يريد برده ؟ قال : نعم . قال : لا بأس . قال الصدوق : الذي أفتي به وأعتمده هو أنه لا يجوز النفخ في الطعام والشراب ، سواء كان الرجل وحده أو مع غيره ، ولا أعرف هذه العلة ، إلا في الخبر . بيان : عدم البأس لا ينافي الكراهة ويمكن أن يكون إذا كان معه غيره أشد كراهة ، والمشهور الكراهة مطلقا ، وظاهر الصدوق الحرمة ، وإن كان عدم الجواز في عبارة القدماء ليس بصريح فيها ( 3 ) . المحاسن : عن بعضهم رفعه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : السخون بركة . بيان : كان السخون جمع السخن بالضم ، وهو الحار ، وهو محمول على الحرارة المعتدلة ، وما ورد في ذمه على ما إذا كان شديد الحرارة ، ويحتمل أن يكون المراد نوعا من المرق ( 4 ) . الخصال : في الأربعمائة قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أقروا الحار حتى يبرد ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قرب إليه طعام فقال : أقروه حتى يبرد ويمكن أكله ، ما كان الله عز وجل ليطعمنا النار ، والبركة في البارد . وفي رواية أخرى قال : فإنه - أي الحار - طعام ممحوق ، للشيطان فيه نصيب ( 5 ) . المحاسن : عن سليمان بن خالد قال : حضرت عشاء أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
--> ( 1 ) جديد ج 66 / 400 ، وط كمباني ج 14 / 892 . ( 2 ) ط كمباني ج 14 / 892 ، وجديد ج 66 / 400 ولكن فيه نقل عن مجالس الصدوق . ( 3 ) ط كمباني ج 14 / 892 ، وجديد ج 66 / 401 ، وص 402 . ( 4 ) ط كمباني ج 14 / 892 ، وجديد ج 66 / 401 ، وص 402 . ( 5 ) جديد ج 66 / 401 ، وص 403 . ( 2 ) جديد ج 66 / 401 ، وص 403 .