الشيخ علي النمازي الشاهرودي
461
مستدرك سفينة البحار
المحاسن ( 1 ) بسند صحيح ، عن محمد بن مسلم وإسماعيل الجعفي وعدة قالوا : سمعنا أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : التقية في كل شئ وكل شئ اضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له . ونقله في البحار ( 2 ) . تقدم في " أصل " : النبوي ( صلى الله عليه وآله ) : لا حرج على مضطر ، وفي " حرم " : سائر مواضع هذه الروايات . كتابي الحسين بن سعيد أو لكتابه والنوادر : عن سماعة مضمرا قال : وقال ليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه ( 3 ) . كتاب سليم بن قيس : عن مولانا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في حديث شكايته ممن تقدمه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كلما اضطر إليه العبد فقد أحله الله له ، وأباحه إياه - الخ ( 4 ) . وتقدم في " زكى " : معنى للإضطرار ، وفي " وقى " : في التقية ما يتعلق بذلك . ذم مبايعة المضطرين : نهج البلاغة : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يأتي على الناس زمان عضوض - إلى أن قال : - ويستذل الأخيار ، ويبايع المضطرون ، وقد نهى رسول الله عن بيع المضطرين ( 5 ) . عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : عن الرضا ، عن آبائه صلوات الله عليهم نحوه ، كما في البحار ( 6 ) . وفيه زيادة : وعن بيع الغرر ، وتقدم في " بيع " ما يتعلق بذلك . فضل من كفى لضرير حاجته : في حديث المناهي قال ( صلى الله عليه وآله ) : ومن كفى ضريرا حاجة من حوائج الدنيا
--> ( 1 ) المحاسن ج 1 / 259 . ( 2 ) جديد ج 75 / 399 ، وط كمباني ج 15 كتاب العشرة ص 225 . ( 3 ) ط كمباني ج 24 / 11 ، وجديد ج 75 / 411 ، وج 104 / 284 . ( 4 ) جديد ج 75 / 413 ، وط كمباني ج 15 كتاب العشرة ص 229 . ( 5 ) ط كمباني ج 15 كتاب العشرة ص 118 ، وجديد ج 74 / 418 . ( 6 ) جديد ج 103 / 81 ، وط كمباني ج 23 / 22 .