الشيخ علي النمازي الشاهرودي

339

مستدرك سفينة البحار

باب وقت ما يجبر الطفل على الصلاة وجواز إيقاظ الناس لها ( 1 ) . النبوي ( صلى الله عليه وآله ) : مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين ، واضربوهم على تركها إذا بلغوا تسعا ، وفرقوا بينهم في المضاجع إذا بلغوا عشرا ( 2 ) . وفي رواية الأربعمائة : علموا صبيانكم الصلاة ، وخذوهم بها إذا بلغوا ثمان سنين ( 3 ) . وفي مسائل علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) : سألته عن الغلام متى يجب عليه الصوم والصلاة ؟ قال : إذا راهق الحلم وعرف الصوم والصلاة ( 4 ) . روى المفيد في الإرشاد : أنه قد خرج مولانا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يوقظ الناس لصلاة الصبح ليلة تسع عشر من شهر رمضان - الخ ( 5 ) . وروي إيقاضه ( عليه السلام ) للناس غيره ، كما في البحار ( 6 ) . وروى الصدوق عن جارية كانت في دار مولانا الرضا ( عليه السلام ) قالت في حديث : كانت علينا قيمة تنبهنا من الليل وتأخذنا بالصلاة وكان ذلك من أشد ما علينا - الخ ( 7 ) . ورواية المثنى عن الصادق ( عليه السلام ) في جواز ضرب الحائط في صلاة الليل لإيقاظ النائم ( 8 ) . ويأتي في " نوم " ما يتعلق بذلك . علل الشرائع : بسند صحيح عن علي بن أسباط أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقوم في آخر الليل يرفع صوته بالقراءة . قال : ينبغي للرجل إذا صلى بالليل

--> ( 1 ) جديد ج 88 / 131 ، وط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 638 . ( 2 ) ط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 639 . ( 3 ) ط كمباني ج 4 / 116 ، وجديد ج 10 / 105 . ( 4 ) جديد ج 10 / 278 ، وط كمباني ج 4 / 155 . ( 5 ) ط كمباني ج 9 / 656 و 650 ، وجديد ج 42 / 227 . ( 6 ) ط كمباني ج 9 / 671 و 673 ، وجديد ج 42 / 281 . ( 7 ) ط كمباني ج 12 / 26 ، وجديد ج 49 / 89 . ( 8 ) جديد ج 84 / 306 ، وط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 313 .