الشيخ علي النمازي الشاهرودي
324
مستدرك سفينة البحار
باب علل الصلاة ونوافلها وسببها ( 1 ) . وخبر المعراج في وصف صلاته عند العرش من الأذان والإقامة إلى آخرها ، وفيه نبذ من آداب الصلاة وأسرارها ( 2 ) . وعلة الجهر والإخفات وأفضلية التسبيح في الأخيرتين ( 3 ) . تقدم في " أمم " : سؤال موسى عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ليلة المعراج حين فرض خمسون صلاة الرجوع ، وسؤال التخفيف عن أمته حتى صارت الصلاة خمسا ( 4 ) . ويظهر من صريح الروايات أن أصل الصلاة كانت ركعة واحدة فعلم الله تعالى أن العباد لا يؤدون تلك الركعة الواحدة التي لا صلاة أقل منها بكمالها وتمامها والإقبال عليها ، فقرن إليها ركعة ليتم بالثانية ما نقص من الأولى ففرض الله عز وجل الصلاة ركعتين ، وهكذا كانت في بدء الإسلام . ثم أراد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يضيف إليها ركعتين ليتم ما نقص في الأوليين ، فلما صلى المغرب ركعتين بلغه مولد فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) فأضاف إليها ركعة ، وتركها على حالها في السفر والحضر ، فلما ولد الحسن ( عليه السلام ) أضاف ركعتين في الحضر شكرا لله ، فلما ولد الحسين ( عليه السلام ) أضاف إليها ركعتين شكرا لله عز وجل وقال : للذكر مثل حظ الأنثيين . فلما زاد على عشر ركعات سبع ركعات أجاز الله له ذلك فصارت عدل فريضة الله تعالى ( 5 ) . وعلة الجهر والإخفات ، وعلة أفضلية التسبيح في الأخيرتين وعلة تشريع ركعة مع السجدتين في البحار ( 6 ) .
--> ( 1 ) جديد ج 82 / 237 ، وط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 14 . ( 2 ) ط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 14 - 17 ، وج 6 / 377 و 384 و 387 ، وجديد ج 18 / 330 و 344 و 354 و 363 . ( 3 ) ص 366 - 369 . ( 4 ) جديد ج 82 / 251 و 252 ، وج 18 / 330 و 335 و 348 . ( 5 ) جديد ج 13 / 181 ، وج 19 / 115 و 117 و 129 ، وج 37 / 38 ، وج 82 / 262 و 263 ، وط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 23 و 20 مكررا ، وج 5 / 265 ، وج 6 / 429 ، وج 9 / 181 . ( 6 ) ط كمباني ج 6 / 387 ، وجديد ج 18 / 366 و 367 .