الشيخ علي النمازي الشاهرودي
323
مستدرك سفينة البحار
تفسير الإمام العسكري ( عليه السلام ) : في تفسير قوله تعالى : * ( ويقيمون الصلاة ) * قال ( عليه السلام ) : يعني بإتمام ركوعها وسجودها وحفظ مواقيتها وحدودها ، وصيانتها عما يفسدها أو ينقصها - الخبر ( 1 ) . قرب الإسناد : عن هارون ، عن ابن صدقة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وسئل ما بال الزاني لا تسميه كافرا وتارك الصلاة قد تسميه كافرا ؟ وما الحجة في ذلك ؟ قال : لأن الزاني وما أشبهه إنما يفعل ذلك لمكان الشهوة وإنما تغلبه ، وتارك الصلاة لا يتركها إلا استخفافا بها ، وذلك إنك لا تجد الزاني يأتي المرأة إلا وهو مستلذ لإتيانه إياها قاصدا إليها ، وكل من ترك الصلاة قاصدا إليها فليس يكون قصده لتركها اللذة ، فإذا انتفت اللذة وقع الاستخفاف وإذا وقع الاستخفاف وقع الكفر . وفي معناه غيره ( 2 ) . تحف العقول : ومن كلمات رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : والصلاة المفروضة فلا تدعها متعمدا فإنه من ترك صلاة فريضة متعمدا فإن ذمة الله منه بريئة - الخبر ( 3 ) . المحاسن : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : بني الإسلام على خمسة أشياء : على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية ، قال زرارة : فأي ذلك أفضل ؟ قال : الولاية أفضل لأنها مفتاحهن والوالي هو الدليل عليهن ( 4 ) . الإحتجاج : بالإسناد إلى أبي محمد العسكري ، عن آبائه صلوات الله عليهم في حديث اليوناني مع مولانا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وإراءته إياه المعجزات وإسلامه : وقد أذنت لك في تفضيل أعدائنا إن ألجأك الخوف إليه ، وفي إظهار البراءة منا إن حملك الوجل عليه ، وفي ترك الصلوات المكتوبات إذا خشيت على حشاشتك الآفات والعاهات - الخبر ( 5 ) .
--> ( 1 ) ط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 193 ، وجديد ج 84 / 231 . ( 2 ) ط كمباني ج 15 كتاب الإيمان ص 232 ، وج 18 كتاب الصلاة ص 8 ، وجديد ج 82 / 214 ، وج 69 / 66 . ( 3 ) ط كمباني ج 17 / 42 ، وجديد ج 77 / 145 . ( 4 ) جديد ج 82 / 234 ، وط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 14 . ( 5 ) ط كمباني ج 15 كتاب العشرة ص 231 . وتمامه في ج 4 / 109 ، وجديد ج 10 / 74 ، وج 75 / 418 .