الشيخ علي النمازي الشاهرودي

594

مستدرك سفينة البحار

وفي معناه ما في الفقيه بطريق صحيح عن إسحاق بن عمار أنه قال : قال لي أبو الحسن الأول ( عليه السلام ) : إذا شككت فابن على اليقين . قال : قلت : هذا أصل ؟ قال : نعم . بيان : أصل أي قاعدة كلية ( 1 ) . علل الشرائع : في الصحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : لأنك كنت على يقين من نظافته ، ثم شككت ، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا - الخبر ( 2 ) . روى الشيخ والكليني بسندين عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في حديث الشك في عدد الركعات قال : ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك باليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر ، ولكنه ينقض الشك باليقين ، ويتم على اليقين ، فيبنى عليه ، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات ( 3 ) . الكافي ، التهذيب : عن ابن بكير ، عن أبيه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ ، وإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت ( 4 ) . التهذيب : عن زرارة قال : قلت له : الرجل ينام وإن حرك إلى جنبه شئ لم يعلم به ؟ قال : لا ، حتى يستيقن أنه قد نام ، فإنه على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر ( 5 ) . التهذيب : عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث إعارة الثوب للذمي مع أنه يعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده ويصلي قبل غسله ؟ قال : صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم

--> ( 1 ) الفقيه ط جديد ج 1 / 351 ح 1025 . ( 2 ) ط كمباني ج 18 كتاب الطهارة ص 29 ، وكتاب الصلاة ص 108 ، وج 1 / 156 ، وجديد ج 2 / 282 ، وج 80 / 124 ، وج 83 / 267 . ( 3 ) ط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 649 ، وج 1 / 156 ، وجديد ج 2 / 281 ، وج 88 / 180 . ( 4 ) جديد ج 2 / 281 ، وص 274 . ( 5 ) جديد ج 2 / 281 ، وص 274 .