الشيخ علي النمازي الشاهرودي
441
مستدرك سفينة البحار
الكافي : عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : إني ولدت بنتا وربيتها حتى إذا بلغت فألبستها وحليتها ثم جئت بها إلى قليب فدفعتها في جوفه ، وكان آخر ما سمعت منها وهي تقول : يا أبتاه ! فما كفارة ذلك ؟ قال : ألك أم حية ؟ قال : لا ، قال : فلك خالة حية ؟ قال : نعم ، قال : فابررها فإنها بمنزلة الام تكفر عنك ما صنعت ، قال أبو خديجة : فقلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : متى كان هذا ؟ قال : كان في الجاهلية ، وكانوا يقتلون البنات مخافة أن يسبين فيلدن في قوم آخرين ( 1 ) . الكافي : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن العبد ليكون بارا بوالديه في حياتهما ثم يموتان فلا يقضي عنهما دينهما ، ولا يستغفر لهما ، فيكتبه الله عز وجل عاقا ، وإنه ليكون عاقا لهما في حياتهما غير بار بهما ، فإذا ماتا قضى دينهما واستغفر لهما ، فيكتبه الله عز وجل بارا ( 2 ) . الكافي : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أدنى العقوق * ( أف ) * ولو علم الله عز وجل شيئا أهون منه لنهى عنه . وعنه ( عليه السلام ) مثله وزاد : ومن العقوق أن ينظر الرجل إلى والديه فيحد النظر إليهما ( 3 ) . الكافي : عن أبي الحسن قال : قال رسول الله : كن بارا واقتصر على الجنة ، وإن كنت عاقا فاقتصر على النار ( 4 ) . القصص الدالة على حسن نتائج البر والإحسان إلى الوالدين ، منها : قصة ذبح بقرة بني إسرائيل ( 5 ) . ومنها : قصة طمس أموال رجل خالف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في الاحسان إلى والده ( 6 ) .
--> ( 1 ) جديد ج 74 / 58 ، وص 59 و 81 ، وص 59 و 64 و 79 . ( 2 ) جديد ج 74 / 58 ، وص 59 و 81 ، وص 59 و 64 و 79 . ( 3 ) جديد ج 74 / 58 ، وص 59 و 81 ، وص 59 و 64 و 79 . ( 4 ) ط كمباني ج 15 كتاب العشرة ص 19 ، وجديد ج 74 / 60 . ( 5 ) ط كمباني ج 5 / 285 ، وج 15 كتاب العشرة ص 21 ، وجديد ج 13 / 259 . ( 6 ) ط كمباني ج 6 / 261 . وغيره في ج 20 / 116 ، وجديد ج 17 / 271 ، وج 97 / 59 .