الشيخ علي النمازي الشاهرودي
442
مستدرك سفينة البحار
الكافي : عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : فوق كل ذي بربر حتى يقتل الرجل في سبيل الله فليس فوقه بر ، وإن فوق كل عقوق عقوقا حتى يقتل الرجل أحد والديه ، فإذا فعل ذلك فليس فوقه عقوق ( 1 ) . الكافي : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من نظر إلى أبويه نظر ماقت وهما ظالمان له لم يقبل الله له صلاة ( 2 ) . النبوي ( صلى الله عليه وآله ) : نظر الولد إلى والديه حبا لهما عبادة ( 3 ) . الكافي : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في كلام له : إياكم وعقوق الوالدين ، فإن ريح الجنة توجد من مسيرة ألف عام ، ولا يجدها عاق ، ولا قاطع رحم ولا شيخ زان ، ولا جار إزاره خيلاء إنما الكبرياء لله رب العالمين ( 4 ) . الكافي : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن أبي نظر إلى رجل ومعه ابنه يمشي والابن متكئ على ذراع الأب ، قال : فما كلمه أبي مقتا له حتى فارق الدنيا ( 5 ) . من كلمات مولانا أبي محمد العسكري ( عليه السلام ) قال : جرأة الولد على والده في صغره ، تدعو إلى العقوق في كبره ( 6 ) . أمالي الصدوق : قال الصادق ( عليه السلام ) : من أحب أن يخفف الله عز وجل عنه سكرات الموت ، فليكن لقرابته وصولا ، وبوالديه بارا ، فإذا كان كذلك ، هون الله عليه سكرات الموت ، ولم يصبه في حياته فقر أبدا ( 7 ) . حكاية بر بعض الطيور الزاد والماء بوالديه ( 8 ) . أمالي الصدوق : عن حنان بن سدير ، عن أبيه قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : هل يجزي الولد والده ؟ فقال : ليس له جزاء إلا في خصلتين : أن يكون الوالد مملوكا
--> ( 1 ) جديد ج 74 / 60 و 69 و 83 ، وص 61 . ( 2 ) جديد ج 74 / 60 و 69 و 83 ، وص 61 . ( 3 ) ط كمباني ج 17 / 43 ، وجديد ج 77 / 149 . ( 4 ) ط كمباني ج 15 كتاب العشرة ص 20 ، وجديد ج 74 / 62 ، وص 64 . ( 5 ) ط كمباني ج 15 كتاب العشرة ص 20 ، وجديد ج 74 / 62 ، وص 64 . ( 6 ) ط كمباني ج 17 / 217 ، وجديد ج 78 / 374 . ( 7 ) جديد ج 74 / 66 . ( 8 ) ط كمباني ج 14 / 292 ، وجديد ج 60 / 41 .