الشيخ علي النمازي الشاهرودي

341

مستدرك سفينة البحار

كمن تصدق به في حياته . وقال : ما أبالي أضررت بورثتي أو سرقتهم ( 1 ) . الروايات في ذم من ضمن وصية ميت ثم فرط في ذلك من غير عذر . الروايات في أن الحيف في الوصية يعني الظلم فيها من الكبائر ( 2 ) . ما يستفاد منه جواز الوصية بالإشارة عند الضرورة ( 3 ) . بعض أحكام الوصية ( 4 ) . باب فيه حكم من أوصى بحج ( 5 ) . روى الصدوق في العلل : أن رجلا من الأنصار توفي وله صبية صغار وله ستة من الرقيق ، فأعتقهم عند موته وليس له مال غيرهم ، فلما علم النبي ( صلى الله عليه وآله ) سأل قومه : ما صنعتم بصاحبكم ؟ قالوا : دفناه ، قال : أما إني لو علمته ما تركتكم تدفنونه مع أهل الإسلام ، ترك ولده صغارا يتكففون الناس ( 6 ) . دعوات الراوندي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة سبعين سنة ، فيحيف في وصيته فيختم له بعمل أهل النار ، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار سبعين سنة ، فيعدل في وصيته فيختم له بعمل أهل الجنة ، ثم قرأ : * ( ومن يتعد حدود الله ) * . وقال : تلك حدود الله ( 7 ) . باب أحكام الوصايا ( 8 ) . تفسير علي بن إبراهيم : * ( فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه ) * . قال الصادق ( عليه السلام ) : إذا أوصى الرجل بوصية فلا يحل للوصي أن يغير وصيته ، يمضيها على ما أوصى ، إلا أن يوصي بغير ما أمر الله تعالى فيعصي في الوصية ويظلم ، فالموصى إليه جائز له أن يرده إلى الحق . مثل رجل يكون له ورثة

--> ( 1 ) جديد ج 103 / 195 . ( 2 ) ط كمباني ج 23 / 46 ، وج 16 / 116 ، وج 103 / 197 - 200 ، وج 79 / 15 . ( 3 ) ط كمباني ج 6 / 709 ، وجديد ج 22 / 157 . ( 4 ) ط كمباني ج 11 / 170 و 172 ، وجديد ج 47 / 220 و 226 . ( 5 ) ط كمباني ج 21 / 26 ، وجديد ج 99 / 115 . ( 6 ) ط كمباني ج 23 / 46 ، وجديد ج 103 / 198 و 197 ، وص 200 ، وص 201 . ( 7 ) ط كمباني ج 23 / 46 ، وجديد ج 103 / 198 و 197 ، وص 200 ، وص 201 . ( 8 ) ط كمباني ج 23 / 46 ، وجديد ج 103 / 198 و 197 ، وص 200 ، وص 201 .