الشيخ علي النمازي الشاهرودي

33

مستدرك سفينة البحار

الأولين ) * ( 1 ) . وفي قوله : * ( وليزيدن كثيرا منهم ما انزل إليك من ربك طغيانا وكفرا ) * قال الباقر ( عليه السلام ) : هي ولاية أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 2 ) . بيان المنزلة بين المنزلتين أعني الجبر والتفويض ( 3 ) . وشرحه ( 4 ) . وتقدم في " جبر " ما يتعلق بذلك . نزه : باب التنزهات ( 5 ) . المحاسن : عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قال لنا أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) : أي الإدام أجزأ ؟ فقال بعضنا : اللحم ، وقال بعضنا : الزيت ، وقال بعضنا : السمن ، فقال : لا ، بل الملح لقد خرجنا إلى نزهة لنا ونسي الغلمان الملح ، فما انتفعنا بشئ حتى انصرفنا . بيان : أجزأ أي أكفى . وفي بعض النسخ : أمرأ أي أحسن عاقبة وأكثر لذة ، وفي بعض نسخ الكافي والمكارم : أحرى بالمهملتين . قال ابن السكيت في فصل ما تضعه العامة في غير موضعه : خرجنا نتنزه إذا خرجوا إلى البساتين وإنما التنزه التباعد من المياه والأرياف ، ومنه فلان يتنزه عن الأقذار أي يباعد نفسه عنها . وقال ابن قتيبة : ذهب أهل العلم في قول الناس خرجوا يتنزهون إلى البساتين أنه غلط ، وهو عندي ليس بغلط ، لأن البساتين في كل بلد إنما تكون خارج البلد فإذا أراد أحد أن يأتيها فقد أراد البعد عن المنازل والبيوت ، ثم كثر هذا حتى استعملت النزهة في الخضر والجنان ( 6 ) . رجال الكشي ، الكافي : عن عمرو بن حريث قال : دخلت على أبي

--> ( 1 ) ط كمباني ج 9 / 110 و 102 ، وجديد ج 36 / 141 و 104 . ( 2 ) ط كمباني ج 9 / 100 و 111 ، وجديد ج 36 / 95 و 148 . ( 3 ) جديد ج 5 / 70 ، وص 77 و 83 ، وط كمباني ج 3 / 21 ، وص 23 و 25 . ( 4 ) جديد ج 5 / 70 ، وص 77 و 83 ، وط كمباني ج 3 / 21 ، وص 23 و 25 . ( 5 ) ط كمباني ج 16 / 152 ، وجديد ج 79 / 289 . ( 6 ) ط كمباني ج 14 / 892 ، وجديد ج 66 / 399 .