الشيخ علي النمازي الشاهرودي
141
مستدرك سفينة البحار
ما يتعلق بذلك . باب فيه آداب النكاح ( 1 ) . وفي " خطب " : بعض خطب النكاح . باب وجوه النكاح وفيه اثبات المتعة وثوابها ( 2 ) . تقدم في " متع " : ما يتعلق بالمتعة . باب أولياء النكاح وما يشترط في الزوجين لصحة إيقاع العقد ( 3 ) . الكافي : رواية إثبات الصادق ( عليه السلام ) صحة إنكاح الجد بنت ابنه من دون إذن ابنه بقوله ( صلى الله عليه وآله ) : أنت ومالك لأبيك ( 4 ) . الهداية للصدوق : ولا ولاية لأحد على الابنة إلا لأبيها ما دامت بكرا فإذا صارت ثيبا فلا ولاية له عليها وهي أملك بنفسها . وإذا كانت بكرا وكان له أب وجد فالجد أحق بتزويجها من الأب ما دام الأب حيا - الخ ( 5 ) . أقول : قوله : ما دام الأب حيا هذا أولى وأحوط وإن كان عدم الاشتراط غير بعيد لإطلاق الأدلة . باب التدليس والعيوب الموجبة للفسخ ( 6 ) . كتابي الحسين بن سعيد أو لكتابه والنوادر : عن الحلبي ، عن الصادق ( عليه السلام ) في حديث : إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل - الخ ( 7 ) . ويتعلق بذلك في قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 8 ) . من كتاب صفوة الأخبار : قضى مولانا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل ادعت امرأته أنه عنين ، وأنكر الزوج ذلك فأمر النساء أن يحشون فرج الامرأة بالخلوق
--> ( 1 ) ط كمباني ج 23 / 61 ، وجديد ج 103 / 263 . ( 2 ) ط كمباني ج 23 / 69 ، وجديد ج 103 / 297 . ( 3 ) ط كمباني ج 23 / 76 ، وجديد ج 103 / 329 . ( 4 ) ط كمباني ج 11 / 172 ، وجديد ج 47 / 226 . ( 5 ) جديد ج 103 / 331 . ( 6 ) ط كمباني ج 23 / 84 ، وجديد ج 103 / 361 ، وص 364 . ( 7 ) ط كمباني ج 23 / 84 ، وجديد ج 103 / 361 ، وص 364 . ( 8 ) ط كمباني ج 9 / 477 ، وجديد ج 40 / 226 .