الشيخ علي النمازي الشاهرودي

142

مستدرك سفينة البحار

ولم يعلم زوجها ، ثم قال لزوجها : أيتها فإن تلطخ الذكر بالخلوق فليس بعنين ( 1 ) . باب جوامع محرمات النكاح وعللها . الآيات : * ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم ) * - الآية ( 2 ) . الخصال : عن إبراهيم بن صالح بن عبد الرحمن ، عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ( عليهم السلام ) قال : سئل أبي عما حرم الله عز وجل من الفروج في القرآن وعما حرمه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في سنته ، فقال : الذي حرم الله عز وجل أربعة وثلاثون وجها سبعة عشرة في القرآن ، وسبعة عشر في السنة . فأما التي في القرآن فالزنا قال الله عز وجل : * ( ولا تقربوا الزنا ) * ونكاح امرأة الأب قال الله عز وجل : * ( ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء وأمهاتكم وأخواتكم ) * - الآية ، والحائض حتى تطهر قال الله عز وجل : * ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) * ، والنكاح في الاعتكاف قال الله عز وجل : * ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ) * . وأما التي في السنة : فالمواقعة في شهر رمضان نهارا ، وتزويج الملاعنة بعد اللعان ، والتزويج في العدة ، والمواقعة في الإحرام - الخ ( 3 ) . باب ما نهي عنه من نكاح الجاهلية ( 4 ) . أقسام النكاح المنهي وما كان في الجاهلية ( 5 ) . باب الكفاءة في النكاح ومن يكره نكاحه ( 6 ) . معاني الأخبار : عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : الكفؤ أن يكون عفيفا وعنده يسار ( 7 ) . وفيه الروايات الآمرة بأنه إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه ( 8 ) .

--> ( 1 ) ط كمباني ج 23 / 85 ، وجديد ج 103 / 366 ، وص 367 . ( 2 ) ط كمباني ج 23 / 85 ، وجديد ج 103 / 366 ، وص 367 . ( 3 ) ط كمباني ج 23 / 86 ، وجديد ج 103 / 367 ، و 370 . ( 4 ) ط كمباني ج 23 / 86 ، وجديد ج 103 / 367 ، و 370 . ( 5 ) كتاب التاج ، ج 2 / 332 . ( 6 ) جديد ج 103 / 371 ، وص 372 ، وص 374 . ( 7 ) جديد ج 103 / 371 ، وص 372 ، وص 374 . ( 8 ) جديد ج 103 / 371 ، وص 372 ، وص 374 .