السيد الخامنئي
31
منتخب الاحكام
( مسألة ) : الأصل هو الطهارة فكل مورد يشك فيه أنه طاهر أو نجس يحكم بطهارته . ( مسألة ) : الوسواسي يبني على الطهارة في كل الموارد إلا أن يشاهد النجاسة بعينه فيحكم بالنجاسة وما سوى ذلك يحكم بالطهارة حتى لو حصل له اليقين بالنجاسة . أحكام التخلي ( مسألة ) : يجب حال التخلي ستر العورة عن الناظر المحترم ما عدا الزوجين أو الطفل غير المميز . ( مسألة ) : يحرم حال التخلي استقبال أو استدبار القبلة بمقاديم البدن اي الصدر والبطن سواء استقبل واستدبر بعورته أيضا أم لا ، وكذا يحرم الاستدبار والاستقبال بالعورة فقط . ( مسألة ) : لا يشترط في الانحراف عن القبلة أن يكون بالدقة العقلية بل يكفي صدق الانحراف عنها عرفا . ( مسألة ) : يجب غسل موضع البول بالماء مرة واحدة ، واما موضع الغائط فلا يشترط غسله بالماء بل يكفي قلع النجاسة ولو كان بنحو المسح بالخرق أو الحجر أو الغسل بالماء . ( مسألة ) : تكفي المرة الواحدة في البول إذا خرج من المخرج