السيد الخامنئي
32
منتخب الاحكام
الطبيعي ، ويجزي المسح ونحوه في الغائط إذا لم يتعد عن الموضع الطبيعي ولم تخرج معه نجاسة أخرى كالدم والا يجب الغسل بالماء . ( مسألة ) : يحرم الاستنجاء بالمحترمات وكذا العظم والروث .
السيد الخامنئي
32
منتخب الاحكام
الطبيعي ، ويجزي المسح ونحوه في الغائط إذا لم يتعد عن الموضع الطبيعي ولم تخرج معه نجاسة أخرى كالدم والا يجب الغسل بالماء . ( مسألة ) : يحرم الاستنجاء بالمحترمات وكذا العظم والروث .