السيد مهدي الحسيني الروحاني

8

أحاديث أهل البيت ( ع ) عن طرق أهل السنة

الحل ميتته ( قط ، ك ) . وأورده في كنز العمال ج 9 ص 343 بنفس الصورة ورمزها . البئر وأحكامه : - [ الأشعثيات ص 12 ] أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : أن عليا ( عليه السلام ) سئل عن بئر وقع فيها مما فيه الدم فيموت ، فقال : إن كان شيئا له دم نزح من مائها مائة دلوا ثم يستعذب بمائها . - [ الأشعثيات ص 14 ] أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) : أن رجلا أتاه فقال : يا أمير المؤمنين إن لنا بئرا - وهو متوضأنا - وربما عجنا العجين من مائها ، وإن بئر الغائط منها أربع أذرع ، ولا نزال نجد رائحة نكرهها من البول والغائط ، فقال علي ( عليه السلام ) : طمها أو باعد بين الكنيف عنها إذا وجدت ريح العذرة منها ( 1 ) . الماء المضاف : - [ المصنف لابن أبي شيبة ج 1 ص 26 ] حدثنا أبو معاوية ، عن حجاج ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي أنه كان لا يرى بأسا بالوضوء من النبيذ . وفي السنن للدارقطني ج 1 ص 78 ح 20 : حدثنا أبو بكر الشافعي ، نا محمد بن

--> ( 1 ) الفاصل بين البئر والبالوعة حسب روايات أهل البيت ( عليهم السلام ) سبعة أذرع إذا كان سهلا وخمسة أذرع إذا كان جبلا ، وإذا كانت البالوعة فوق النظيفة فأذرع ، وإن كان الكنيف فوق النظيفة فاثني عشر ذراعا ، وإن كانا متساويين فسبعة أذرع أو عشرة أذرع و . . . فراجع في ذلك جامع أحاديث الشيعة ج 2 ص 41 - 43 .