الشهيد الثاني

56

روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج )

( والتجديد ) بالجرّ أيضاً عطفاً على ما سبق . ولا ينوي هنا الرفع ولا الاستباحة . ولا يرفع الحدث على المشهور لعدم نيّته . وحُكي عن الشيخ في المبسوط الرفعُ ، ( 1 ) وقوّاه الشهيد في الدروس ( 2 ) لأنّ شرعيّة المجدّد لتدارك الخلل وكماليّة الطهارة ، مع أنّهما يشترطان في الوضوء الواجب الاستباحةَ أو الرفع . ( 3 ) وسيأتي في ذلك بحث آخر إن شاء اللَّه . ولو اكتفينا في الوضوء بالقربة ، فلا إشكال حينئذٍ في رفع المجدّد على تقدير الحاجة إليه . ثمّ إنّ تجديد الوضوء إن كان بعد أن صلَّى بالأوّل ولو نافلةً ، فلا ريب في استحبابه . وألحق المصنف في التذكرة الطوافَ وسجودَ الشكر والتلاوة بها . ( 4 ) ورجّح الشهيد عدمَ اللَّحاق . ( 5 ) وهل يستحبّ قبل الصلاة أو ما يلحق بها ؟ جزم به المصنّف في التذكرة ( 6 ) للعموم . وتوقّف الشهيد . ( 7 ) ويقوى الإشكال في تعدّده لصلاة واحدة لعدم النصّ على الخصوص . وتوقّف فيه المصنّف في المختلف . ( 8 ) ويمكن دخوله في عموم الإذن فيه من غير تقييدٍ . ورجّح العدم في الذكرى محتجّاً بأصالة عدم المشروعيّة ، وأدائه إلى الكثرة المفرطة . ( 9 ) ويضعّف الأوّل ما ذكرناه ، والثاني لا يصلح للدلالة . ( والغسل يجب ) بأصل الشرع ( لما وجب له الوضوء ) وهو الصلاة والطواف الواجبان ، والمسّ إن وجب للآية ( 10 ) والحديث ( 11 ) والإجماع ، فيشترك مع الوضوء في هذه الثلاثة .

--> ( 1 ) حكاه عنه الشهيد في الذكرى 2 : 112 . ( 2 ) الدروس 1 : 86 . ( 3 ) المبسوط 1 : 19 الدروس 1 : 90 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 1 : 203 - 204 ، الفرع « ه » . ( 5 ) الذكرى 2 : 196 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء 1 : 204 . ( 7 ) الذكرى 2 : 195 - 196 . ( 8 ) مختلف الشيعة 1 : 141 ، المسألة 92 . ( 9 ) الذكرى 2 : 196 . ( 10 ) الواقعة ( 56 ) : 79 . ( 11 ) التهذيب 1 : 127 / 344 الاستبصار 1 : 113 - 114 / 378 .