الشهيد الثاني

262

روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج )

وشرط الشيخ في كتابي الأخبار في جواز تغسيل كلّ منهما صاحبَه الضرورةَ ، ( 1 ) وتبعه جماعة . ( 2 ) وما تقدّم من الأخبار وغيرها حجّة عليهم . والمشهور في الأخبار ( 3 ) والفتوى : أنّه من وراء الثياب ، ويجب حمل ما أُطلق من الأخبار عليه لوجوب حمل المطلق على المقيّد . والمراد بالثياب : المعهودةُ ، وفي بعضها يغسّلها من فوق الدرع ( 4 ) وذلك يقتضي استثناء الوجه والكفّين والقدمين ، فيجوز أن تكون مكشوفةً . وهل يطهر الثوب بصبّ الماء عليه من غير عصر ؟ مقتضى المذهب عدمه ، وبه صرّح المحقّق في المعتبر في تغسيل الميّت في قميصه من مماثله . ( 5 ) ومنع في الذكرى من عدم طهارته بالصبّ لإطلاق الرواية ، قال : وجاز أن يجري مجرى ما لا يمكن عصره . ( 6 ) واختار المصنّف رحمه اللَّه جواز التجريد فيهما كما لو غسّله مماثله . ( 7 ) ويختصّ اللمس بما جاز نظره من الأعضاء سواء جوّزنا التجريد أم لا . ولا فرق في الزوجة بين الحرّة والأمة ، والمدخول بها وغيرها . والمطلَّقة رجعيّةً زوجة ، بخلاف البائن . ولا يقدح انقضاء العدّة في جواز التغسيل عندنا ، بل لو تزوّجت ، جاز لها تغسيله وإن بَعُدَ الفرض . واعلم أنّه لا استدراك في قوله ويجوز لكلّ من الزوجين إلى آخره ، بعد قوله والزوج أولى لما تقدّم من أنّ الولاية لا تستلزم جواز المباشرة ولأنّ الزوجة

--> ( 1 ) التهذيب 1 : 440 الاستبصار 1 : 199 ، ذيل الحديث 701 . ( 2 ) منهم السيّد ابن زهرة في الغنية : 102 . ( 3 ) منها : صحيح منصور كما في الكافي 3 : 158 / 8 والتهذيب 1 : 439 / 1418 والاستبصار 1 : 199 / 699 . ومنها : صحيح محمد بن مسلم كما في الكافي 3 : 157 / 3 والتهذيب 1 : 438 / 1411 والاستبصار 1 : 196 - 197 / 690 . ( 4 ) التهذيب 1 : 438 / 1414 الاستبصار 1 : 197 / 693 . ( 5 ) المعتبر 1 : 271 . ( 6 ) الذكرى 1 : 342 . ( 7 ) نهاية الإحكام 2 : 230 .