السيد محمدمهدي بحر العلوم
207
الفوائد الرجالية
لاحكام العترة وكتاب مناسك الحج . وكتاب مفرد في النكاح ، وكتاب الحاسم للشنعة في نكاح المتعة وكتاب مشكلات المواريث ، وكتاب الانتصاف من ذوي الانحراف من مذاهب الاشراف في مواريث الاخلاف ، وكتاب فرض المسح على الرجلين وكتاب الارتياع في تحريم الفقاع وكتاب تبصرة العارف ونقد الزائف ، وكتاب الشهب المحرقة للأباليس المسترقة ، وكتاب خلاص المبتدئين من حيرة المجادلين وكتاب نور اليقين وبصيرة العارفين ، وكتاب التحرير والتقرير ، وكتاب كشف الاسرار ، وكتاب الاستيقان ، وكتاب حدائق القدس وكتاب تنبيه الساهي بالعلم الإلهي ، وكتاب التراقي إلى أعلى المراقي ، وكتاب نثر طوبى وكتاب سبيل الصلاح لأهل النجاح ، وكتاب الاسفار في الرد على المؤبدة وكتاب نقض نقض الزجاجي النيسابوري على الفضل بن شاذان ، وكتاب الظلامة لفاطمة - عليها السلام - وكتاب إزالة الران عن قلوب الاخوان وكتاب إيضاح خطأ من شنع على الشيعة في أمر القرآن ، وكتاب استخراج المراد من مختلف الخطاب ، وكتاب الافهام لأصول الاحكام ، وكتاب الايناس بأئمة الناس ، وكتاب كشف التمويه والالباس على أغمار الشيعة في أمر القياس ، وكتاب إظهار ما ستره أهل العناد من الرواية عن العترة في أمر الاجتهاد ، وكتاب اللطيف ، وكتاب علم النجابة في علم الكتابة ، وكتاب تفسيح العرب في لغاتها وإشارتها إلى مرادها ، وغير ذلك من كتبه ورسائله . وله في أجوبة المسائل : المسائل المصرية ، وأجوبة مسائل معز الدولة من آل بويه ، وأجوبة مسائل سبكتكين الأعجمي ، وغيرها . وهذا الشيخ - على جلالته في الطائفة ورياسته وعظم محله - قد حكي القول عنه بالقياس ( 1 ) ونقل ذلك عنه جماعة من أعاظم الأصحاب . ومع
--> ( 1 ) عرف القياس بأنه إثبات حكم في محل بعلة لثبوته في محل آخر بتلك العلة . فأركانه أربعة : مقيس ومقيس عليه ، وجامع - وهو العلة - والحكم والقياس على أنواع : منه منصوص العلة ، وهو ما كانت علة الحكم منصوصة في دليل المقيس عليه . ومنه قياس الأولوية وهو قياس الأقوى غير المنصوص على الأضعف المنصوص . ومنه المناط القطعي كقياس المجتهد حكم واقعة على أخرى مع قطعه باتحاد مناطيهما . وهذه الأنواع الثلاثة معتبرة عندنا . وأما سوى ذلك من الأقيسة الناتجة عن التخرصات الظنية والعمل بالرأي فهي ممنوعة عندنا إجماعا ، ( راجع : تفصيل الموضوع . في هامش ص 144 من الجزء الأول من كتاب تلخيص الشافي ) .