السيد علي الطباطبائي
90
رياض المسائل
* ( ولا يقبل ) * قوله في نصيبه من الربح على الأظهر الأشهر ، كما مر ، ولا * ( في الرد ) * أي رد المال * ( إلا ببينة على الأشبه ) * الأشهر ، بل لعله عليه عامة من تأخر ، لأصالة العدم ، ولأن المالك منكر ، فيكون القول قوله بيمينه والعامل مدع فعليه البينة ، كما هو القاعدة المطردة فتوى ورواية . خلافا للمبسوط ، فيقبل قوله بلا بينة ، لأنه أمين كالمستودع ( 1 ) . وكلية الكبرى ممنوعة ، وقياسه على المستودع مع فساده في الشريعة قياس مع الفارق بلا شبهة ، لكون قبض المستودع لنفع المالك ، فهو محسن محض ، فلا سبيل عليه ببينة أو غيرها ، ولا كذلك قبض العامل ، فإنه لنفسه ، فلا إحسان يوجب نفي السبيل عنه والعدول به عن الأصل . فالاستدلال به ضعيف . كالاستدلال باستلزام عدم تقديم قبول قوله ، الضرر المنفي ، لجواز أن يكون صادقا ، فتكليفه بالرد ثانيا تكليف بما لا يطاق ، لجريانه بعينه في عدم تقديم قول المالك ، لاستلزامه الضرر عليه ، لجواز أن يكون المدعي كاذبا في دعواه والمالك صادقا في إنكاره ، وتكليفه برفع اليد عما دفعه فيه ما ادعى في سابقه ، ومع ذلك مطرد في كل مدع ، مع أن الأدلة القاطعة فتوى ورواية قد نهضت على فساده . وهو على تقدير تماميته وسلامته عن النقضين استبعاد محض واجتهاد صرف ، غير ملتفت إليه في مقابلة تلك الأدلة . * ( ولو اشترى العامل أباه فظهر فيه ربح عتق نصيب العامل من الربح وسعى العبد ) * المعتق * ( في باقي ثمنه ) * للمالك بلا خلاف فيه في الجملة ، بل مطلقا ، كما صرح به الفاضل الأردبيلي في شرح الإرشاد ( 2 ) ويفهم من
--> ( 1 ) المبسوط 3 : 174 ، وفيه كالوكيل . ( 2 ) مجمع الفائدة 10 : 259 .