السيد علي الطباطبائي
81
رياض المسائل
محصلة لا فائدة في ذكرها ( 1 ) . وبما ذكرناه من وجه الفرق تفطن الفاضل المقدس فقال - بعد الاستشكال بنحو ما ذكرنا - : فتأمل ، إذ قد لا يفهم - يعني الإذن بالشراء في الذمة - ويتلف قبل الأداء لمانع غير اختياري ( 2 ) . * ( ولو أمره ) * المالك * ( بالسفر إلى جهة ) * معينة * ( فقصد غيرها ضمن ) * مع التلف بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في السرائر ( 3 ) والغنية ( 4 ) . وهو الحجة ، مضافا إلى الأصول ، والنصوص المستفيضة . منها - زيادة على ما يأتي إليه الإشارة - الصحيح : في الرجل يعمل المال مضاربة ، قال : له الربح ، وليس عليه من الوضيعة شئ ، إلا أن يخالف عن شئ مما أمر به صاحب المال ( 5 ) . ونحوه الموثق وغيره ( 6 ) . * ( و ) * يستفاد منها - بناء على الأقوى من رجوع الاستثناء المتعقب للجمل المتعاطفة إلى الأخيرة خاصة - أنه * ( لو ربح كان الربح بينهما بمقتضى الشرط ) * الذي وقع بينهما من نصف أو ثلث أو غيرهما ، مضافا إلى خصوص المعتبرة المستفيضة . منها الصحيحان : في أحدهما : عن الرجل يعطي المال مضاربة وينهى أن يخرج به فخرج ، قال : يضمن المال والربح بينهما . ونحوه الثاني ( 7 ) والموثق ، والخبر القريب من الصحيح ( 8 ) ، بل عد منه عند جماعة من المحققين .
--> ( 1 ) التنقيح 2 : 220 . ( 2 ) مجمع الفائدة 10 : 245 . ( 3 ) السرائر 2 : 407 . ( 4 ) الغنية : 266 . ( 4 ) الغنية : 266 . ( 5 ) الوسائل 13 : 181 ، الباب 1 من أبواب أحكام المضاربة الحديث 3 . ( 6 ) الوسائل 13 : 181 ، الباب 1 من أبواب أحكام المضاربة الحديث 4 و 7 . ( 7 ) الوسائل 13 : 181 ، الباب 1 من أبواب أحكام المضاربة الحديث 1 و 5 . ( 8 ) المصدر السابق : 182 ، الحديث 6 و 10 .