السيد علي الطباطبائي

63

رياض المسائل

ولا يجوز له إقراض شئ من المال ، إلا مع المصلحة ، ولا المحاباة في البيع ، ولا المضاربة عليه ، لأن ذلك ليس من توابع التجارة ، ولا يتناوله الإطلاق . * ( ولو شرط ) * الإذن في التصرف * ( الاجتماع ) * فيه ، أي اجتماعه أو غيره أو هما معا مع المأذون * ( لزم ) * اقتصارا فيما خالف الأصل على مورد الإذن . * ( وهي ) * أي الشركة بالمعنى الأول * ( جائزة من الطرفين ) * فلا يلزم بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في الغنية ( 1 ) وعن التذكرة ( 2 ) . وهو الحجة ، مضافا إلى الأصل ، وعدم دليل على أنه يجب على الانسان مخالطة غيره في ماله ، مع أن الناس مسلطون على أموالهم ، ومن جملة أفراد السلطنة إفراده من غيره . * ( وكذا ) * الشركة بالمعنى الثاني الممتاز عن الأول ، مع اشتراكه له في الأصل بتضمنه * ( الإذن في التصرف ) * للتجارة جائزة أيضا ، للإجماع المتقدم ، المعتضد بعدم الخلاف في أنها في معنى الوكالة ، وهي جائزة ، فتكون هي أيضا جائزة . وبهذه الأدلة تخص أدلة الأمر بالوفاء بالعقود من الكتاب والسنة ، فلكل منهما فسخها بمعنييها ومطالبة القسمة ، والمنع عن التصرف الذي أذن به للآخر بالكلية أو في الجملة . * ( وليس لأحد الشركاء الامتناع من القسمة عند المطالبة ) * أي مطالبة الآخر إياها ، بل تجب عليه ، ومع امتناعه فللحاكم إجباره عليها بلا خلاف ، كما في المسالك ( 3 ) . وهو الحجة ، مضافا إلى استلزام الامتناع الضرر على

--> ( 1 ) الغنية : 265 . ( 2 ) التذكرة 2 : 224 س 28 . ( 3 ) المسالك 4 : 319 .