السيد علي الطباطبائي

524

رياض المسائل

النهاية ( 1 ) والقاضي ( 2 ) والمختلف ( 3 ) . خلافا للحلي ( 4 ) والمتأخرين كافة ، كما ذكره بعض الأجلة ( 5 ) ، فاختاروا عدم السراية ، لمخالفتها الأصل مع فقد شرطها ، الذي هو يسار الموصي بموته ، لزوال ملكه به عن ماله . والرواية قاصرة السند ، غير صالحة للحجية . قيل : ولعلها ضعيفة الدلالة ، لظهور السؤال فيها في العتق المنجز ، فإنه الذي يعبر عنه بمماليكي أحرار في الأغلب ( 6 ) . وهو حسن لولا قوله : " فيوصي في وصيته " ، فإنه ظاهر في الوصية دون المنجز ، وكما يجوز صرفه إلى الظهور الأول كذا يمكن العكس لو لم نقل بكونه الأظهر ، إلا أن تطبيق الرواية مع القواعد يقتضي المصير إلى الأول . * ( الثاني : في ) * الوصايا * ( المبهمة ) * * ( من أوصى بجزء من ماله ) * ولم يكن ثمة قرينة من عرف أو عادة على تعيينه * ( كان ) * الموصى به هو * ( العشر ) * من أصل التركة لا من الثلث ، إلا أن يضيفه إليه ، وفاقا للصدوقين ( 7 ) والطوسي في كتابي الأخبار ( 8 ) ، واختاره الفاضل في المختلف ( 9 ) وولده ( 10 ) والشهيد في الدروس ( 11 ) واللمعة ( 12 ) والمحقق الثاني ( 13 ) ، اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن ، وليس إلا العشر ، للاتفاق عليه نصا وفتوى ، وللنصوص المستفيضة التي

--> ( 1 ) النهاية 3 : 163 . ( 2 ) نقله عنه العلامة في المختلف 6 : 386 . ( 3 ) المختلف 6 : 386 . ( 4 ) السرائر 3 : 214 . ( 5 ) الحدائق 22 : 446 . ( 6 ) لم نعثر على قائله . ( 7 ) نقله عنه العلامة في المختلف 6 : 348 ، والمقنع : 478 . ( 8 ) التهذيب 9 : 209 ، ذيل الحديث 831 ، والاستبصار 4 : 133 ، ذيل الحديث 501 . ( 9 ) المختلف 6 : 349 . ( 10 ) الإيضاح 2 : 533 . ( 11 ) الدروس 2 : 312 . ( 12 ) اللمعة : 105 . ( 13 ) جامع المقاصد 10 : 211 .