السيد علي الطباطبائي

510

رياض المسائل

المسلمين كفاية ، فضلا عن العدول منهم كاطعام الجائعين المضطرين ( 1 ) ونحو ذلك . ولو كان الحاكم بعيدا وأمكن المراجعة إليه ولو بعد مدة اقتصروا في التصرف على ما لا بد منه ، وأخروا ما يسع تأخيره . * ( الخامس : في الموصى به ) * * ( وفيه أطراف ) * : * ( الأول : في متعلق الوصية ) * * ( ويعتبر فيه ) * أن يكون له قابلية * ( الملك ) * لكل من الموصي والموصى له * ( فلا تصح ) * الوصية * ( بالخمر ) * الغير المحترمة المتخذة لغير التخليل * ( ولا بآلات اللهو ) * ولا الخنزير ولا كلب الهراش ونحو ذلك بلا خلاف أجده ، بل في التذكرة الإجماع عليه وعلى جواز الوصية بالكلاب الأربعة ( 2 ) . معللا الأخير : بأن فيه نفعا مباحا وتقر اليد عليه ، والوصية تبرع تصح في المال وغير المال من الحقوق ، وأنه تصح هبته فتصح الوصية به كالمال . ويستفاد منه جواز الوصية بكل ما فيه نفع محلل مقصود وإن لم يجز بيعه كالفيل ، ونحوه على القول بالمنع عن بيعه ، وبه صرح في التذكرة في المثال وغيره ( 3 ) * ( و ) * يجوز أن * ( يوصي بالثلث ) * من تركته * ( فما نقص ) * بدون إذن الورثة إجماعا ، لا أزيد كذلك على الأشهر الأقوى ، بل عليه إجماع العلماء ، كما صرح به في الغنية ( 4 ) والتنقيح ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) . وهو الحجة ، مضافا إلى

--> ( 1 ) في " مش ، ش " : والمضطرين . ( 2 ) التذكرة 2 : 479 س 31 و 32 . ( 3 ) التذكرة 2 : 479 س 31 و 32 . ( 4 ) الغنية : 306 . ( 5 ) التنقيح 2 : 399 . ( 6 ) التذكرة 2 : 480 س 28 .