السيد علي الطباطبائي

473

رياض المسائل

الاقتصار في التفسير بما في المتن خروج علي ( عليه السلام ) عن أهل البيت ( عليهم السلام ) . وهو خلاف الإجماع فتوى ورواية . وهو قوي حيث لا يمكن الرجوع إلى عرف بلد الموصي ، ومع الإمكان كان متبعا ولو كان أخص مما في المتن ، أو كان بالعكس ، بأن اختص بما الحق به في القول الآخر وإن بعد . * ( و ) * أما * ( القول في ) * الوصية ل‍ * ( العشيرة والجيران والسبيل والبر والفقراء ) * ف‍ * ( كما مر في الوقف ) * عليهم ، فليطلب تحقيقه من هناك . * ( وإذا مات الموصى له قبل الموصي انتقل ما كان ) * للموصى له من الوصية * ( إلى ورثته ) * دون ورثة الموصي * ( ما لم يرجع الموصي ) * فيها * ( على الأشهر ) * الأظهر ، للصحيح : من أوصى لأحد شاهدا أو غائبا فتوفي الموصى له قبل الموصي فالوصية لوارث الذي أوصى له ، إلا أن يرجع في وصيته قبل موته ( 1 ) . وكذلك إذا مات بعده قبل القول ، لفحواه ، وللخبرين . أحدهما الحسن - بل الصحيح ، كما قيل ( 2 ) - : عن رجل أوصى له بوصية فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا ، فقال : أطلب له وارثا أو مولى نعمة فادفعها إليه ، الحديث ( 3 ) . وقريب منه الثاني ( 4 ) . وظاهر التذكرة ( 5 ) عدم الخلاف في هذه الصورة ، حيث أنه نقله في الصورة الأولى ، واستدل للحكم فيها بثبوته هنا ، وهو مشعر بل ظاهر في

--> ( 1 ) الوسائل 13 : 409 ، الباب 30 من أبواب الوصايا الحديث 1 . ( 2 ) قاله صاحب الحدائق 22 : 557 . ( 3 ) الوسائل 13 : 409 ، الباب 30 من أبواب الوصايا الحديث 2 . ( 4 ) الوسائل 13 : 410 ، الباب 30 من أبواب الوصايا الحديث 3 . ( 5 ) التذكرة 2 : 453 س 30 .