السيد علي الطباطبائي

462

رياض المسائل

وفي الثالث : إذا ملك المملوك سدسه استسعى وأجيز ( 1 ) . ومنها الموثق : في رجل أعتق مملوكا له وقد حضره الموت وأشهد له بذلك وقيمته ستمائة درهم وعليه دين ثلاثمائة درهم ولم يترك شيئا غيره ، قال : يعتق منه سدسه ، لأنه إنما له ثلاثمائة وله السدس من الجميع ( 2 ) . ويستفاد من صريح الأول وظاهر ما عدا الأخير مستند الحكم في الثاني ، وحكي عن الشيخين ( 3 ) والقاضي ( 4 ) ، ومال إليه في الكفاية ( 5 ) . ولا يخلو عن قوة . خلافا للفاضل ( 6 ) والشهيد الثاني ونسبه إلى أكثر المتأخرين ( 7 ) ، فكالأول ، التفاتا إلى الأصول . وهو حسن لو قصرت الروايات عن الصحة ، أو لم يجوز تخصيص العمومات القطعية بالآحاد ولو كانت صحيحة . لكنه خلاف التحقيق ، والروايات - كما ترى - صحيحة عديدة ، ما بين صريحة ، وظاهرة ، ورجحان الأصول بالشهرة فرع ثبوتها ، ولم أتحققها ، وقفت على من تصدى لنقلها عداه ( 8 ) في المسالك ( 9 ) ، بل إنما حكى ولا الخلاف هنا جماعة عن العلامة خاصة ، ولم أقف على من تبعه غيره وبعض ممن سبقه . فلا مسرح عن القول الأول ، ولا مندوحة . * ( وفيه ) * أي في المقام * ( وجه آخر ) * بنفوذ العتق من الأصل وسقوط

--> ( 1 ) الوسائل 13 : 422 ، الباب 39 من أبواب الوصايا الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل 13 : 423 ، الباب 39 من أبواب الوصايا الحديث 4 . ( 3 ) المقنعة : 676 ، والنهاية 3 : 150 . ( 4 ) المهذب 2 : 108 . ( 5 ) كفاية الأحكام : 147 س 31 . ( 6 ) المختلف 6 : 372 . ( 7 ) المسالك 6 : 228 . ( 8 ) في " ش " : عدا ما . ( 9 ) المسالك 6 : 228 .