السيد علي الطباطبائي
433
رياض المسائل
منه في أصل المطلب المروي في الكافي ( 1 ) . وعن قرب الإسناد عن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) : عن رجل اعتقل لسانه عند الموت أو امرأة فجعل أهاليهما يسأله أعتقت فلانا وفلانا فيومئ برأسه أو تومئ برأسها في بعض نعم وفي بعض لا وفي الصدقة مثل ذلك أيجوز ذلك ؟ قال : نعم هو جائز ( 2 ) . ومنها الخبر المروي في الفقيه والتهذيب : أن مولانا الباقر ( عليه السلام ) قال : دخلت على محمد بن الحنفية وقد اعتقل لسانه ، فأمرته بالوصية فلم يجب ، قال : فأمرت بالطشت فجعل فيه الرمل فوضع ، فقلت له : فخط بيدك ، فقال : فخط وصيته بيده إلى رجل ، ونسخته أنا في صحيفة ( 3 ) . * ( ولا تكفي الكتابة ) * وكذا الإشارة * ( ما لم تنضم ) * إليها ( 4 ) * ( القرينة ) * الحالية * ( الدالة على الإرادة ) * كما في الرواية ( 5 ) ، بلا خلاف أجده ، بل ادعى عليه في السرائر إجماع الإمامية ( 6 ) ، لأنها أعم من قصد الوصية . وظاهر العبارة كفايتهما مع القرينة مطلقا ولو لم يكن حال ضرورة ، واحتمله في التذكرة . قال : لأن الكتابة بمثابة كنايات الألفاظ ، وقد بينا جواز الوصية بالكناية التي ليست صريحة في دلالتها عليها مع القرينة ، فإذا كتب وقال نويت الوصية لفلان أو اعترف الورثة بعد موته به وجب أن يصح ( 7 ) .
--> ( 1 ) الكافي 1 : 453 ، الحديث 2 . ( 2 ) قرب الإسناد : 119 . ( 3 ) التهذيب 9 : 241 ، الحديث 934 ، الفقيه 4 : 197 ، الحديث 5454 . ( 4 ) كذا في المطبوع والمخطوطات ، والظاهر أنه " إليهما " كما في الشرح الصغير للمصنف . ( 5 ) الوسائل 13 : 437 ، الباب 48 من أبواب الوصايا الحديث 2 . ( 6 ) لم نجد التصريح بالاجماع راجع السرائر 3 : 222 . ( 7 ) التذكرة 2 : 452 س 27 .