السيد علي الطباطبائي

420

رياض المسائل

الإعلام بصفة الإصابة وأنه إذا أطلق حمل على مجردها ، لأنه المتعارف ، والمطلق معنى فيحمل عليه المطلق لفظا . نعم إن شرطا نوعا معينا تعين جدا ( 1 ) . * ( و ) * منها : تشخيص * ( قدر المسافة ) * التي يرميان فيها ، وهي ما بين موقف الرامي والهدف ، أو ما في معناه ، إما بالمشاهدة ، أو المساحة كمائة أذرع ، قيل : لاختلاف الإصابة بالقرب والبعد ( 2 ) ، وفي الكفاية لا يبعد الاكتفاء بالعادة الغالبة بين الرماة في اعتبار الإصابة . * ( و ) * منها : تعيين * ( الغرض ) * وهو ما يقصد ( 3 ) إصابته من قرطاس أو جلد أو غيرهما ، لاختلافه بالسعة والضيق . ويشترط العلم بوضعه من الهدف ، وهو ما يجعل فيه الغرض من تراب أو غيره ، لاختلافه في الرفعة والانحطاط ، الموجب لاختلاف الإصابة . وتأمل في هذا الشرط أيضا في الكفاية ( 4 ) . * ( و ) * منها : تعيين قدر * ( السبق ) * أي العوض المبذول للسابق ، حذرا من لزوم الغرر . * ( وفي اشتراط المبادرة ) * وهي اشتراط استحقاق العوض لمن بدر إلى إصابة عدد معين من مقدار رشق معين مع تساويهما في الرشق كخمسة من عشرين * ( والمحاطة ) * وهي اشتراط استحقاقه لمن خلص له من الإصابة عدد معلوم بعد مقابلة إصابات أحدهما بإصابات الأخر وطرح ما اشتركا فيه * ( تردد ) * . ينشأ من الأصل وانتفاء الدليل عليه ، ومن مخالفة حكم كل منهما لحكم الآخر ، ومثلها موجب لبطلان العقد مع الإهمال وترك التعيين ، لتفاوت

--> ( 1 ) كفاية الأحكام : 137 س 33 . ( 2 ) القائل الشهيد الثاني في الروضة 4 : 430 . ( 3 ) في " مش " توجد زيادة كلمة : به . ( 4 ) كفاية الأحكام : 138 س 2 .