السيد علي الطباطبائي

384

رياض المسائل

ثم مفهوم العبارة وغيرها من عبائر الجماعة وصريح آخرين اشتراط القبض الجديد ، أو نيته عن الهبة إذا كانت للولد الكبير ، ذكرا كان ، أو أنثى . ولا خلاف إلا من الإسكافي ، فألحق الأنثى مطلقا بالصغير ما دام في حجره بالنسبة إلى هبته ( 1 ) . وهو شاذ ، ومستنده قياس . وإذا وهب غير الولي للطفل فلا بد من القبض ، ويتولاه الولي ، أو الحاكم . وفي الوصي تردد ، ولعل الأظهر أن له الولاية أيضا . وقيل : بإلحاقه بالولي ( 2 ) . ومستنده غير واضح . * ( وهبة المشاع ) * مطلقا * ( جائزة كالمقسوم ) * بلا خلاف بيننا ، بل عليه في الغنية ( 3 ) ونهج الحق ( 4 ) إجماعنا . وهو الحجة ، مضافا إلى الأصل ، والإطلاقات ، وخصوص المعتبرين المتقدمين . والصحيح : عن دار لم يقسم فتصدق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار ، فقال : يجوز ، قلت : أرأيت إن كان هبة ؟ قال : يجوز ( 5 ) . وقبضه كقبض البيع عندنا ، كما في المسالك ( 6 ) ، فيجري فيه القولان ، بالاكتفاء بالتخلية مطلقا ، أو التفصيل بها في غير المنقول ، وبالنقل وما في معناه فيه ، فإن قلنا بالأول فلا بحث على المشهور وإن حكي اعتبار إذن الشريك هنا أيضا عن الدروس ( 7 ) ، وإلا - كما هو الأقوى - فإن كان باقي الحصة للواهب فإقباضه بتسليم الجميع إلى المتهب إن أراد تحقق القبض ، وإن كان لغيره توقف تسليم الكل على إذن الشريك ، فإن رضى به ، وإلا لم يجز للمتهب إثبات اليد عليه بدونه ، بل يوكل الشريك في القبض إن أمكن ،

--> ( 1 ) نقله عنه العلامة في المختلف 6 : 279 . ( 2 ) القائل السبزواري في كفايته : 144 س 12 . ( 3 ) الغنية : 301 . ( 4 ) نهج الحق : 510 . ( 5 ) الوسائل 13 : 309 ، الباب 9 من أبواب الوقوف والصدقات الحديث 1 . ( 6 ) المسالك 6 : 26 . ( 7 ) الدروس 2 : 290 ، الدرس 172 .