السيد علي الطباطبائي

383

رياض المسائل

الدالة عليه ، المعلل بعضها له بحصول القبض من دون أن يذكر فيها ما مر من القيود ، وهذا التعليل جار في المفروض ، والعلة المنصوصة يتعدى بها إلى غير المورد ، كما تقرر في الأصول . * ( ولو وهب الأب أو الجد ) * له * ( للولد الصغير ) * الذي توليا عليه ما هو ملكهما ومقبوضهما قبل الهبة * ( لزم ) * بلا خلاف * ( لأنه مقبوض بيد الولي ) * فيكفي عن القبض الجديد ، كما مر في الوقف ، وللمعتبرين المتقدمين في اشتراط القبض ، المتضمنين لقوله ( عليه السلام ) : " وإن كان لصبي في حجره فهو جائز " ( 1 ) . وإطلاقهما كالعبارة وما ضاهاها من عبائر الجماعة - ونسبه في المسالك وغيره إلى الشهرة - ( 2 ) كفاية مطلق القبض السابق ولو خلى حين العقد أو بعده عن نية القبض عن المتهب له بالكلية . خلافا للعلامة ( 3 ) ، فاشترطها . وهو شاذ ، ومستنده اجتهاد في مقابلة النص المعتبر . نعم لا يبعد اعتبار عدم القصد لغيره ، كما في المسالك ( 4 ) وغيره . ولو وهباه ما ليس بيدهما كالمال الذي ورثاه ولم يقبضاه أو اشترياه كذلك أو آجراه لغيره افتقر إلى القبض عنه بلا خلاف ولا إشكال . أما الوديعة فلا يخرج بها عن يد المالك ، فلا يحتاج إلى قبض جديد . وفي العارية وجهان ، وفي المسالك ( 5 ) والكفاية ( 6 ) الأقرب أنها خارجة عن يده .

--> ( 1 ) الوسائل 13 : 334 ، الباب 4 من أبواب أحكام الهبات الحديث 1 ، والآخر الوسائل 13 : 337 ، الباب 5 من أبواب أحكام الهبات الحديث 2 . ( 2 ) المسالك 6 : 24 ، وليس فيه الشهرة ، وكفاية الأحكام : 144 س 9 ، وفيه الأشهر الأقوى . ( 3 ) القواعد 1 : 274 س 18 . ( 4 ) المسالك 6 : 25 . ( 5 ) المسالك 6 : 24 . ( 6 ) كفاية الأحكام : 144 س 10 .