السيد علي الطباطبائي
333
رياض المسائل
بخصوصه من المصلحة الخاصة مما لا يعلم بانقطاعه غالبا ، كما ذكرناه من الأمثلة . ولو علم انقطاعها كذلك ففي انسحاب الحكم فيه ، أو لحوقه بالوقف ولو علم انقطاعها كذلك ففي انسحاب الحكم فيه ، أو لحوقه بالوقف المنقطع الآخر ، وجهان ، من إطلاق الفتاوى هنا وثمة . وربما يظهر من بعض الأجلة اختصاص الحكم هنا عند الطائفة بالصورة الأولى خاصة ، وجريان حكم منقطع الآخر في الثانية . وكيف كان ، فالاحتياط لا يترك في أمثال المقام . * ( وإذا ) * وقف على جماعة و * ( شرط إدخال من يوجد مع الموجود ) * منهم * ( صح ) * بلا خلاف يظهر ، وبه صرح بعض ( 1 ) ، وفي المسالك الاتفاق عليه ( 2 ) ، ولعله لعموم الأمر بالوفاء بالعقود ( 3 ) ، وأن الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها ( 4 ) ، مع سلامتهما هنا عن المعارض ، واعتضادهما بالنصوص الآتية في جواز إدخال من يريد في الوقف على أولاده الأصاغر ، مع عدم الشرط أصلا . فجوازه معه هنا بطريق أولى ، لكن يتوقف على القول بها . فلا يصح الاستدلال بل الاعتضاد بها مطلقا ، ولا كذلك لو اشترط إخراج من يريد منهم أو نقله عنهم إلى من سيوجد ، فلا يصح الوقف بلا خلاف في الأول ، بل عليه إجماعنا في المسالك ( 5 ) وغيره ، وعلى المشهور في الثاني ، كما حكي ( 6 ) ، بل عليه الإجماع عن الطوسي ( 7 ) .
--> ( 1 ) الظاهر أن مراده من البعض هو صاحب مفاتيح الشرائع 3 : 216 ، مفتاح 1119 ، كما نبه عليه صاحب مفتاح الكرامة 9 : 36 . ( 2 ) المسالك 5 : 369 . ( 3 ) المائدة : 1 . ( 4 ) الوسائل 13 : 295 ، الباب 2 من أبواب أحكام الوقوف الحديث 1 و 2 . ( 5 ) المسالك 5 : 368 . ( 6 ) المسالك 5 : 369 . ( 7 ) المبسوط 3 : 300 .