السيد علي الطباطبائي

326

رياض المسائل

وهذه ضابطة كلية في جميع المسائل ، لكن مع اتفاق العرف أو الاصطلاح لا كلام في انصرافه إليه ، ومع التعدد يحمل على المتعارف عند الواقف . وبهذا يتخرج الحكم والخلاف في الجميع . * ( ولو نسبهم إلى أب ) * كالأمثلة الآتية * ( كان ) * الوقف منصرفا * ( لمن انتسب إليه ) * أي إلى ذلك الأب * ( بالأبناء دون البنات على ) * الأشهر بين عامة من تأخر . خلافا للمرتضى ( 1 ) وابن زهرة ( 2 ) ، فألحقا المنتسبين إليه بالبنات بالمنتسبين إليه بالأبناء في انصراف الوقف إليهم أيضا ، وادعى الأخير هنا عليه إجماعنا . وتمام التحقيق مع ذكر * ( الخلاف ) * في المضمار يطلب من كتاب الخمس . وذلك * ( ك‍ ) * الوقف على الطائفة * ( العلوية والهاشمية ) * فينصرف الوقف إلى من ولده علي وهاشم بأبيه ، أي من اتصل إليهما بالأب وإن علا ، دون الأم على الأشهر ، ويعم المنتسب إليهما بالأم أيضا على القول الآخر . * ( ويتساوى فيه ) * أي ذلك الوقف استحقاقا وقدرا * ( الذكور والإناث ) * من أولاد البنين والبنات إن قلنا بانصراف الوقف إليهم بلا خلاف . قيل : ولا إشكال وإن وقع بلفظ الذكور كالهاشميين والعلويين ، فإن اللفظ حينئذ يشمل الإناث تبعا ، كما تناولهن في جميع الخطابات الواقعة في التكليف في الكتاب والسنة ، ولصدق إطلاقه على الإناث فيقال فلانة علوية أو هاشمية أو تميمية ونحوه ( 3 ) . والمناقشة فيهما على إطلاقهما واضحة ، إلا أن يتمم الأول بالاستقراء ،

--> ( 1 ) رسائل المرتضى 3 : 265 . ( 2 ) الغنية : 298 . ( 3 ) المسالك 5 : 342 .