السيد علي الطباطبائي

308

رياض المسائل

وإسلامه وأمانته فإنه يجعله إليه إن شاء ، وإن لم ير فيهم بعض الذي يريد فإنه يجعله إلى رجل من آل أبي طالب ( عليهم السلام ) يرضى به ، فإن وجد آل أبي طالب قد ذهب كبراؤهم وذوو آرائهم فإنه يجعله إلى رجل يرضى به من بني هاشم ( 1 ) . بل قد استدل به بعض الأجلة ( 2 ) . ولكن المناقشة فيه واضحة ، بل العمدة هو الاتفاق المحكي ، إلا أن بعضا حكى الخلاف فيه أيضا فقال : خلافا لبعضهم ( 3 ) . وفي التحرير لو جعل النظر للأرشد عمل بذلك ، ولو كان الأرشد فاسفا فالأقرب عدم ضم عدل إليه ( 4 ) . قالوا : ويشترط فيه مضافا إلى العدالة الاهتداء إلى التصرف ، وأنه لو عرض له الفسق انعزل ، فإن عاد عادت إن كان مشروطا من الواقف . ولا يجب على المشروط له القبول ، ولو قبل لم يجب عليه الاستمرار ، للأصل ، وأنه في معنى التوكيل . وحيث يبطل النظر يصير كما لو لم يشترط . ووظيفة الناظر مع الإطلاق العمارة ، والإجارة ، وتحصيل الغلة ، وقسمتها على مستحقها . ولو فوض إليه بعضها لم يتعده . ولو جعله لاثنين وأطلق لم يستقل أحدهما بالتصرف . وليس للواقف عزل المشروط له النظارة في العقد ، وله عزل المنصوب من قبله لو شرط النظر لنفسه فولاه ، لأنه وكيله . ولو آجر الناظر مدة فزادت الأجرة فيها أو ظهر طالب بالزيادة

--> ( 1 ) الوسائل 13 : 312 ، الباب 10 من أبواب الوقوف والصدقات الحديث 4 ، وفيه اختلاف . ( 2 ) الحدائق 22 : 184 . ( 3 ) هو الفاضل السبزواري في كفاية الأحكام : 141 س 7 . ( 4 ) التحرير 1 : 289 س 29 .