السيد علي الطباطبائي
309
رياض المسائل
لم ينفسخ العقد ، لأنه جرى بالغبطة في وقته ، إلا أن يكون في زمن خياره فيتعين عليه الفسخ حينئذ . ثم إن شرط له شئ عوضا من عمله لزم ، وليس له غيره ، وإلا فله أجرة المثل عن عمله ، مع قصده الأجرة به ، وقضاء العادة بعدم تبرعه به . قالوا : ولا يجوز لغير الناظر التصرف فيه إلا بإذنه ، ولو كان مستحقا والناظر غير مستحق عملا بالشرط . وهو كذلك ، إلا أنه يشكل ذلك في الأوقاف العامة على المسلمين ، للزوم تفويت كثير من أغراض الواقف . إلا أن يقال : إذن حكام الشرع في مثل ذلك معلوم بالقرائن . * ( الرابع : في ) * ما يتعلق ب * ( الموقوف عليه ) * * ( ويشترط وجوده ) * أو إمكانه مع تبعيته لموجود حين العقد * ( وتعيينه ) * بالشخص ، أو الوصف المميز كالمسلم أو المؤمن أو العالم ونحو ذلك . * ( وأن يكون ممن يملك ) * بلا خلاف فيه * ( و ) * في اشتراط * ( أن لا يكون الوقف عليه محرما ) * . * ( فلو وقف على من سيوجد ) * من المعدوم المحض ، أو غير ممكن الوجود في العادة كالميت وإن جعل تابعا أو غير المعين كأحد هذين الرجلين أو المشهدين أو رجل من بني آدم أو نحو ذلك ، أو من لم يكن قابلا للتملك كالحمل والعبد ، بناء على الأصح الأشهر من عدم تملكه مطلقا أو ما عدا فاضل الضريبة * ( لم يصح ) * . والوجه في الجميع ، بعد الوفاق الظاهر المصرح به في الغنية ( 1 ) استلزام
--> ( 1 ) الغنية : 297 .