السيد علي الطباطبائي
246
رياض المسائل
كذلك ، لما عرفت من رجوع الدعوى إلى أصل الوكالة على الوجه الذي يدعيه الوكيل ، فيكون القول فيها قول المالك . * ( ثم ) * لو حلف المالك بطل البيع ، لبطلان التصرف ، و * ( تستعاد العين ) * * ( ثم ) * لو حلف المالك بطل البيع ، لبطلان التصرف ، و * ( تستعاد العين ) * المبيعة ممن هي في يده * ( إن كانت ) * هي * ( موجودة ، ومثلها إن كانت مفقودة ، أو قيمتها إن لم يكن لها مثل ) * بأن كانت قيمية * ( وكذا ) * يستعاد مثلها أو قيمتها * ( لو تعذر استعادتها ) * بغير تلف كتغلب أو غيبة . كل ذا على المشهور ، بل لعله عليه عامة المتأخرين ، وفاقا للمبسوط ( 1 ) . خلافا للنهاية ، فقال : إن على الوكيل إتمام ما حلف عليه المالك ( 2 ) . ووجهه غير واضح . وحمله في المختلف على صورة تعذر استعادة العين من المشتري ومساواة القيمة لما يدعيه المالك ( 3 ) . ولا بأس به وإن بعد ، صونا لقوله عما يرد عليه من الفساد ، وعدم وضوح وجهه . * ( الثاني ) * في بيان * ( ما تصح فيه الوكالة ) * * ( وهو كل فعل ) * يتكامل فيه شروط ثلاثة : أحدها : أن يكون مملوكا للموكل ، بمعنى كون مباشرته له ممكنة بحسب العقل والشرع ، فلا يجوز الوكالة في الأمور المستحيلة عقلا والممنوعة شرعا ، فلا يجوز في المعاصي كالغصب والسرقة والقتل ، وأحكامها تلزم المباشر .
--> ( 1 ) لم نقف على حكمه بالاستعادة وما يتفرع عليه ، نعم صرح في المسألة بأن القول قول الموكل مع يمينه ، راجع المبسوط 2 : 383 . ( 2 ) لم نعثر عليه في النهاية ، كما تنبه إليه صاحب مفتاح الكرامة 7 : 637 س 7 ، حيث قال : ولم نجد ذلك في نسختين من نسخ النهاية نقل عنها في المختلف 6 : 38 - 39 . ( 3 ) المختلف 6 : 39 .