السيد علي الطباطبائي

229

رياض المسائل

في المعتبرة ، المنزل عليه بلا خلاف . فعن الصادق ( عليه السلام ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستعملن أجيرا حتى يعلمه ما أجره ( 1 ) . وعن الرضا ( عليه السلام ) : أنه ضرب غلمانه حيث استعملوا رجلا بغير مقاطعة ، وقال : إنه ما من أحد يعمل لك شيئا بغير مقاطعة ثم زدته لذلك الشئ ثلاثة أضعافه على أجرته إلا ظن أنك قد نقصته أجرته ، وإذا قاطعته ثم أعطيته أجرته حمدك على الوفاء ، فإن زدته حبة عرف ذلك لك ورأي أنك قد زدته ( 2 ) . * ( ويجب ) * على المستأجر * ( إيفاؤه ) * أجرته * ( عند فراغه ) * من العمل اللازم عليه ، للنصوص المتقدمة ، المتضمن بعضها : لا يجف عرقه حتى تعطيه أجرته ( 3 ) ، وغيره : أعطهم أجورهم قبل أن يجف عرقهم ( 4 ) . وظاهرها الوجوب ، كما في العبارة . خلافا للمعة والروضة ( 5 ) ، فالاستحباب . ولا وجه له ، مع اعتبار النصوص واعتضادها بالقاعدة المتقدم بيانها في تحقيق الأمانة الشرعية . * ( ولا يعمل الأجير الخاص ) * وهو الذي يستأجر للعمل بنفسه مدة معينة حقيقة أو حكما ، كما إذا استؤجر لعمل معين أول زمانه اليوم المعين بحيث لا يتوانى فيه بعده * ( لغير المستأجر ) * إلا بإذنه بلا خلاف . قيل : للموثق ( 6 ) : عن الرجل يستأجر الرجل بأجر معلوم فيجعله في ضيعته فيعطيه رجل آخر دراهم ويقول : اشتر بها كذا وكذا وما ربحت بيني

--> ( 1 ) الوسائل 13 : 245 ، الباب 3 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 1 ، 2 . ( 2 ) الوسائل 13 : 245 ، الباب 3 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 1 ، 2 . ( 3 ) الوسائل 13 : 246 ، الباب 4 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 1 ، 2 . ( 4 ) الوسائل 13 : 246 ، الباب 4 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 1 ، 2 . ( 5 ) الروضة 4 : 354 . ( 6 ) ملاذ الأخيار 11 : 402 ، الحديث 17 .