السيد علي الطباطبائي
211
رياض المسائل
* ( ويملك ) * المستأجر * ( المنفعة ) * المعقود عليها * ( بالعقد ) * بلا خلاف ، لما مر في تملك المؤجر الأجرة . ولا فرق بينهما إلا من حيث إن تسليم الأجرة يتوقف على تمام العمل أو دفع العين المستأجرة ، ولا كذلك المنفعة ، فإنه يجب تسليمها مع المطالبة بتسليم العمل أو العين التي وقع عليها الإجارة . ووقت تسليمها في المقدر بالمدة عند الفراغ من العقد مع إطلاقه ، وابتداء الزمان المشترط مع تقييده به ، متصلا كان ، أم منفصلا . وتصح الإجارة فيه بقسميه ، وكذا في الأول على الأشهر الأظهر . خلافا للطوسي في المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) في الأول ، فأبطلها به ، واشترط في صحتها فيه تعيين المدة ، وله فيهما في القسم الثاني من الثاني ، وتبعه فيه الحلي فأبطلها أيضا ( 3 ) . وعمومات الأدلة من الكتاب والسنة وفحوى النصوص الواردة في المتعة - الدال جملة منها على الصحة مع الإطلاق ، وآخر منها عليها مع اشتراط الانفصال ( 4 ) ، وهي مع كثرتها منجبرة أو معتضدة بالشهرة ثمة ، كما سيأتي إليه الإشارة - حجة عليهما . نعم ينبغي تقييد الصحة في صورة الإطلاق بصورة دلالة العرف على الاتصال ، وإلا كانت باطلة ، للجهالة . ولا ينافيه إطلاق تلك النصوص وعبائر كثير من الجماعة الحاكمين بالصحة في هذه الصورة كالقاضي ( 5 ) والحلي ( 6 ) ، لوروده مورد الغالب ، فإن عدم انصراف الإطلاق إلى الاتصال كاد أن يلحق بالنادر ، وأي نادر .
--> ( 1 ) المبسوط 3 : 230 . ( 2 ) الخلاف 3 : 496 ، المسألة 13 . ( 3 ) السرائر 2 : 461 . ( 4 ) لم نقف في روايات المتعة على ما يدل عليه . ( 5 ) المهذب 1 : 473 . ( 6 ) السرائر 2 : 461 .