السيد علي الطباطبائي
191
رياض المسائل
* ( كتاب الإجارة ) * * ( وهي ) * لغة الأجرة ، وهي كرى الأجير لا مصدر " آجر يوجر " فإنه الإيجار . وشرعا * ( تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم ) * وقيل : عقد ثمرته ذلك ( 1 ) . ومنشأ الخلاف تقدم في البيع . وكيف كان هو أو التمليك بمنزلة الجنس يشمل سائر العقود . وخرج بتعلقه بالمنفعة البيع والصلح المتعلق بالأعيان . وبالعوض الوصية بالمنفعة . وبالمعلوم إصداقها ، إذ ليس في مقابلها عوض معلوم سوى البضع وليس بمعلوم . وينتقض في طرده بالصلح على المنفعة بعوض معلوم ، فإنه ليس إجارة ، بناء على جعله أصلا مستقلا ، كما هو الأشهر الأقوى . والأصل فيه - بعد إجماع المسلمين ، كما في المهذب ( 2 ) وظاهر الغنية ( 3 ) وغيرهما من كتب الجماعة - الكتاب والسنة المتواترة الخاصية والعامية .
--> ( 1 ) القائل صاحب كفاية الأحكام : 124 س 5 . ( 2 ) المهذب البارع 3 : 19 . ( 3 ) الغنية : 285 .