السيد علي الطباطبائي

185

رياض المسائل

الخلاف فيه ، كما حكي ( 1 ) . فإن تم إجماعا ، وإلا فلا ريب في ضعفه في المساوي لضعف دليله ، إذ ليس إلا القياس ، وهو باطل . نعم لا يبعد المصير إليه في الثاني ، لما مر في الوديعة . وما يقال عليه : من منع الأولوية لاختلاف الغرض في ذلك مر جوابه ثمة . نعم لو علم إرادة الخصوصية من التعيين توجه المنع ، كما لو نهاه عن غير المعين مطلقا بلا خلاف . وحيث يتعين المعين فتعدى إلى غيره ضمن العين ولزمه الأجرة لمجموع ما فعل ، من غير أن يسقط عنه ما قابل المأذون على الأصح ، لكونه تصرفا بغير إذن المالك ، فيوجب الأجرة ، والقدر المأذون فيه لم يفعله ، فلا معنى لإسقاط قدره . نعم لو كان المأذون فيه داخلا في ضمن المنهي عنه - كما لو أذن له في تحميل الدابة قدرا معينا فتجاوزه ، أو في ركوبه بنفسه فأردف غيره - تعين إسقاط قدر المأذون ، لأنه بعض ما استوفى من المنفعة وإن ضمن الدابة أجمع ، لتعديه . * ( ولو اختلفا في ) * التلف أو * ( التفريط فالقول ) * فيهما * ( قول المستعير مع يمينه ) * بلا خلاف في أصل القبول في الأول ، لأنه أمين فيقبل قوله فيه كغيره ، سواء ادعاه بأمر ظاهر ، أو خفي . وكذا في الثاني ، وفاقا للطوسي ( 2 ) والتقي ( 3 ) وابن حمزة ( 4 ) والقاضي ( 5 ) والحلي ( 6 ) وعامة المتأخرين ، بل في

--> ( 1 ) الحاكي صاحب الحدائق 21 : 493 . ( 2 ) النهاية 2 : 263 . ( 3 ) الكافي في الفقه : 329 . ( 4 ) الوسيلة : 276 . ( 5 ) نقله عنه في المختلف 6 : 72 . ( 6 ) السرائر 2 : 430 .