السيد علي الطباطبائي

186

رياض المسائل

ظاهر الغنية الإجماع عليه ( 1 ) . وهو الحجة ، مضافا إلى الأصل ، فإنه منكر فعليه اليمين مع عدم البينة . خلافا للمفيد ( 2 ) والديلمي ( 3 ) ، فقول المالك . ولا وجه له . * ( ولو اختلفا في الرد ) * فادعاه المستعير * ( فالقول قول المعير ) * بلا خلاف فيما أعلم ، لأصالة العدم ، وقد قبضه لمصلحة نفسه ، فلا يقبل قوله فيه ، بخلاف الودعي ، لأنه قبضه لمصلحة المالك والإحسان إليه خاصة ، كما مر في الوديعة . ومعنى عدم قبول قوله فيه الحكم بضمانه المثل أو القيمة حيث يتعذر العين ، لا الحكم بالعين مطلقا ، للزومه إيداعه الحبس مخلدا . * ( ولو اختلفا في القيمة ) * بعد اتفاقهما على التلف بالتفريط * ( فقولان ) * * ( ولو اختلفا في القيمة ) * بعد اتفاقهما على التلف بالتفريط * ( فقولان ) * يستندان إلى ما مر في الوديعة * ( أشبههما ) * ما مضى ثمة من أن القول * ( قول ) * المستعير * ( الغارم مع يمينه ) * وفاقا للحلي ( 4 ) وأكثر المتأخرين . خلافا لآخرين ، كالشيخين ( 5 ) والتقي ( 6 ) والقاضي ( 7 ) وابني حمزة ( 8 ) وزهرة في الغنية ( 9 ) مدعيا فيها هنا إجماع الإمامية . فإن تم ، وإلا - كما هو الظاهر ، بل كاد أن يكون على خلافه الإجماع الآن - كان المصير إلى الأول متعينا . واعلم أن اعتبار اليمين هنا بأقسامه هو المشهور ، بل لا خلاف فيه فيما أعلم ، ويأتي احتمال الخلاف فيه مما في الوديعة قد تقدم .

--> ( 1 ) الغنية : 276 . ( 2 ) المقنعة : 630 . ( 3 ) المراسم : 194 . ( 4 ) السرائر 2 : 431 . ( 5 ) المقنعة : 630 ، والنهاية 2 : 262 . ( 6 ) الكافي في الفقه : 329 . ( 7 ) نقله عنه في المختلف 6 : 73 . ( 8 ) الوسيلة : 276 . ( 9 ) الغنية : 276 .