السيد علي الطباطبائي
179
رياض المسائل
إذا كان أمينا فلا غرم ( 1 ) . والخبر ( 2 ) الوارد بخلافها في الحيوان مع قصور سنده شاذ وإن قال به الإسكافي . والتقييد بأحد المستثنيات محتمل . وبخصوص الصحيح المرتضوي - : قضى علي ( عليه السلام ) في رجل أعار جارية فهلكت من عنده ولم يبغها غائلة أن لا يغرمها المعار الخبر ( 3 ) - معارض . وفي الضمان مع أحد الأولين الإجماع في الغنية ( 4 ) والتنقيح ( 5 ) وحديث على اليد ( 6 ) ، ومفهوم النصوص المتقدمة المشترطة في انتفاء الغرامة عنه الأمانة . وهي مع أحدهما منتفية ، لكونه خيانة بلا شبهة فيه . وفيه مع الثالث الإجماع في الغنية ( 7 ) والمسالك ( 8 ) وغيرهما ، والمعتبرة المستفيضة ، منها الصحاح : في أحدها : إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنها ، إلا أن يكون قد اشترط عليه ( 9 ) . ونحوه الثاني ( 10 ) . وفي الثالث : جميع ما استعرت فاشترط عليك يلزمك ، والذهب والفضة
--> ( 1 ) الوسائل 13 : 237 ، الباب 1 من أبواب العارية الحديث 7 . ( 2 ) الوسائل 13 : 238 ، الباب 1 من أبواب العارية الحديث 11 . ( 3 ) الوسائل 13 : 237 ، الباب 1 من أبواب العارية الحديث 9 . ( 4 ) الغنية : 276 . ( 5 ) التنقيح 2 : 249 . ( 6 ) سنن البيهقي 6 : 95 . ( 7 ) الغنية : 276 . ( 8 ) المسالك 5 : 153 . ( 9 ) الوسائل 13 : 236 ، الباب 1 من أبواب العارية الحديث 1 . ( 10 ) الوسائل 13 : 239 ، الباب 3 من أبواب العارية الحديث 1 .