السيد علي الطباطبائي

180

رياض المسائل

لازم لك وإن لم يشترط عليك ( 1 ) . وقوله : * ( إلا أن تكون العين ) * المعارة استثناء من قوله : " لا يضمن " ، أي لو كانت * ( ذهبا أو فضة فالضمان يلزم ) * على أي حال * ( وإن لم يشترط ) * الضمان ، بل أطلق ، ولم يتعد فيهما ، ولم يفرط بلا خلاف فيهما في الجملة ، بل عليه الإجماع في المسالك والغنية ( 2 ) . وهو الحجة ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة . منها - زيادة على ما مر - الصحيح : لا يضمن العارية إلا أن يكون ( 3 ) اشترط فيها ضمانا ، إلا الدنانير ، فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمانا . والحسن كالصحيح : ليس على صاحب العارية ضمان ، إلا أن يشترط صاحبها ، إلا الدراهم ، فإنها مضمونة اشترط صاحبها ، أو لم يشترط ( 4 ) . والخبر : العارية ليس على مستعيرها ضمان ، إلا ما كان من ذهب أو فضة ، فإنهما مضمونان اشترطا ، أو لم يشترطا ( 5 ) . وإطلاقه - كالعبارة ونحوها - يقتضي انسحاب الضمان في مطلقهما ولو كانا مصوغين لا نقدين ، وبه أفتى جماعة . خلافا لآخرين ، فخصوه بالنقدين . ولعله أظهر ، للأصل ، وظهور الحصر فيهما من الخبرين الأولين ، المعتضدين بإطلاق الأخبار المتقدمة ، النافية للضمان عن مطلق العارية . ولا يعارضهما الخبر الأخير ، ونحوه الصحيح المتقدم المتضمن لمطلق

--> ( 1 ) الوسائل 13 : 239 ، الباب 3 من أبواب العارية الحديث 2 . ( 2 ) المسالك 5 : 155 ، الغنية 276 . ( 3 ) الوسائل 13 : 239 ، الباب 3 من أبواب العارية الحديث 1 . ( 4 ) الوسائل 13 : 240 ، الباب 3 من أبواب العارية الحديث 3 . ( 5 ) الوسائل 13 : 240 ، الباب 3 من أبواب العارية الحديث 4 .