السيد علي الطباطبائي
171
رياض المسائل
* ( ولو دفعها إلى البعض ) * بغير إذن * ( ضمن حصص الباقين ) * لتعديه فيها بدفعها إلى غير المالك . وتجب المبادرة إلى ردها إليهم علم الوارث بها ، أم لا ، بلا خلاف بيننا ، إلا من التذكرة ، ففرق بين صورتي الجهل بها فكذلك والعلم فلا ( 1 ) ، بل يجوز التأخير إلى المطالبة حينئذ ، واستوجهه في المسالك ، لكنه قال : إلا أنه لم يتحقق به قائل منا . وهو ظاهر في الإجماع . وأظهر منه قوله قبل ذلك : " عندنا " بعد الحكم بعدم الفرق ، إلا أنه قال بعد ما يعرب عن خلاف هذا الظاهر ( 2 ) . والأصل في وجوب المبادرة صيرورتها بالموت أمانة شرعية ، لاختصاص الإذن في التصرف بالمالك ، وقد انتقل المال منه إلى المالك الثاني وهو الوارث وهو غير آذن ، فالتصرف في ملكه بغير إذنه غير جائز ، يجب المبادرة إلى رده .
--> ( 1 ) التذكرة 2 : 207 س 6 . ( 2 ) المسالك 5 : 127 - 128 .