السيد علي الطباطبائي
17
رياض المسائل
قيمتها إن لم يكن لها مثل . وكذا لو تعذر استعادتها . الثاني : ما تصح فيه الوكالة وهو كل فعل لا يتعلق غرض الشارع فيه بمباشر معين ، كالبيع ، والنكاح . وتصح الوكالة في الطلاق للغائب والحاضر على الأصح ، ويقتصر الوكيل على ما عينه الموكل . ولو عمم الوكالة صح إلا ما يقتضيه الإقرار . الثالث : الموكل ويشترط كونه مكلفا جائز التصرف ، ولا يوكل العبد إلا بإذن مولاه ، ولا الوكيل إلا أن يؤذن له . وللحاكم أن يوكل عن السفهاء والبله . ويكره لذوي المروءات أن يتولوا المنازعة بنفوسهم . الرابع : الوكيل ويشترط فيه كمال العقل ، ويجوز أن تلي المرأة عقد النكاح لنفسها ولغيرها . والمسلم يتوكل للمسلم على المسلم والذمي ، وللذمي على الذمي . وفي وكالته له على المسلم تردد . والذمي يتوكل على الذمي للمسلم والذمي ، ولا يتوكل على مسلم . والوكيل أمين لا يضمن إلا مع تعد أو تفريط .