السيد علي الطباطبائي

18

رياض المسائل

الخامس : في الأحكام وهي مسائل : الأولى : لو أمره بالبيع حالا فباع مؤجلا ولو بزيادة لم تصح ووقف على الإجازة . وكذا لو أمره ببيعه مؤجلا بثمن فباع بأقل حالا ، ولو باع بمثله أو أكثر صح إلا أن يتعلق بالأجل غرض ، ولو أمره بالبيع في موضع فباع في غيره بذلك الثمن صح ، ولا كذا لو أمره ببيعه من إنسان فباع من غيره فإنه يقف على الإجازة ولو باع بأزيد . الثانية : إذا اختلفا في الوكالة فالقول قول المنكر مع يمينه . ولو اختلفا في العزل أو في الإعلام أو في التفريط فالقول قول الوكيل . ولو اختلفا في العزل أو في الإعلام أو في التفريط فالقول قول الوكيل . وكذا لو اختلفا في التلف . ولو اختلفا في الرد فقولان ، أحدهما : القول قول الموكل مع يمينه ، والثاني : القول قول الوكيل ما لم يكن بجعل وهو أشبه . الثالثة : إذا زوجه مدعيا وكالته فأنكر الموكل فالقول قول المنكر مع يمينه ، وعلى الوكيل مهرها . وروى نصف مهرها لأنه ضيع حقها ، وعلى الزوج أن يطلقها سرا إن كان وكل .