السيد علي الطباطبائي

16

رياض المسائل

كتاب الوكالة وهي تستدعي فصولا : الأول : الوكالة عبارة عن الإيجاب والقبول الدالين على الاستنابة في التصرف . ولا حكم لوكالة المتبرع . ومن شرطها أن تقع منجزة ، فلا تصح معلقة على شرط ، ولا صفة ، ويجوز تنجيزها وتأخير التصرف إلى مدة ، وليست لازمة لأحدهما . ولا ينعزل ما لم يعلم العزل وإن أشهد بالعزل على الأصح . وتصرفه قبل العلم ماض على الموكل . وتبطل بالموت والجنون والإغماء وتلف ما يتعلق به . ولو باع الوكيل بثمن فأنكر الموكل الإذن بذلك القدر فالقول قول الموكل مع يمينه . ثم تستعاد العين إن كانت موجودة ، ومثلها إن كانت مفقودة ، أو