السيد علي الطباطبائي
15
رياض المسائل
ولو تنازعا في الاستئجار فالقول قول المنكر مع يمينه . ولو اختلفا في رد العين فالقول قول المالك مع يمينه . وكذا لو كان في قدر الشئ المستأجر . ولو اختلفا في قدر الأجرة فالقول قول المستأجر مع يمينه . وكذا لو ادعى عليه التفريط . وتثبت أجرة المثل في كل موضع تبطل فيه الإجارة . ولو تعدى بالدابة المسافة المشترطة ضمن ، ولزمه في الزائد أجرة المثل . وإن اختلفا في قيمة الدابة أو أرش نقصها فالقول قول الغارم . وفي رواية : القول قول المالك . ويستحب أن يقاطع من يستعمله على الأجرة ، ويجب إيفاؤه عند فراغه ، ولا يعمل أجير الخاص لغير المستأجر .