السيد علي الطباطبائي

14

رياض المسائل

ويصح تأجيلها نجوما ، أو إلى أجل واحد . ولو استأجر من يحمل له متاعا إلى موضع في وقت معين بأجرة معينة ، فإن لم يفعل نقص من أجرته شيئا معينا صح ، ما لم يحط بالأجرة . ( 3 ) وأن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو لمن يؤجر عنه ، وللمستأجر أن يؤجر إلا أن يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه . ( 4 ) وأن تكون المنفعة مقدرة بنفسها كخياطة الثوب المعين ، أو بالمدة المعينة كسكنى الدار ، وتملك المنفعة بالعقد . وإذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة والعين في يد المستأجر استقرت الأجرة ولو لم ينتفع . وإذا عين جهة الانتفاع لم يتعدها المستأجر ، ويضمن مع التعدي . ولو تلفت العين قبل القبض أو امتنع المؤجر من التسليم مدة الإجارة بطلت الإجارة . ولو منعه الظالم بعد القبض لم تبطل ، وكان الدرك على الظالم . ولو انهدم المسكن تخير المستأجر في الفسخ ، وله إلزام المالك بإصلاحه . ولا يسقط مال الإجارة لو كان الهدم بفعل المستأجر . ( 5 ) وأن تكون المنفعة مباحة ، فلو آجره ليحمل خمرا أو ليعلمه الغناء لم تنعقد . ولا تصح إجارة الآبق . ولا يضمن صاحب الحمام الثياب إلا أن يودع فيفرط .