السيد علي الطباطبائي

134

رياض المسائل

ك‍ * ( بناء الجدران ، وعمل النواضح ) * وحفر الأنهار والآبار وما يسقى بها من دالية أو دولاب أو نحو ذلك . والأكثر - كما في المسالك ( 1 ) وغيره - على أن الكش للتلقيح على المالك . خلافا للحلي ، فعلى العامل ( 2 ) . وفي التذكرة : أن شراء الزبل وأجرة نقله على رب المال ( 3 ) . والأقوى في ذلك كله الرجوع إلى المتعارف في كل بلد أو قرية ، فإنه الأصل في أمثال هذه المسائل . وكذا * ( خراج الأرض ) * على المالك ، لعين ما مر في المزارعة * ( إلا أن يشترط ) * شئ من ذلك * ( على العامل ) * فيلزمه بعد أن يكون معلوما . ولا فرق بين أن يكون المشترط عليه جميعه أو بعضه بلا خلاف ، إلا من الإسكافي في اشتراط المالك على العامل إحداث أصل جديد من حفر بئر أو غرس يأتي به لا يكون للمساقي في ثمرته حق ( 4 ) . وهو شاذ . والمصير إلى الأول متعين ، لعموم ما دل على لزوم الوفاء بالشروط . ومنه يظهر الوجه في لزوم الشرط في صورة العكس ، وهي اشتراط العامل ما عليه على المالك ، لكن فيها يفرق بين صورتي اشتراط الجميع والبعض فيبطل في الأولى ، لمنافاته لمقتضى العقد ، ولا خلاف فيه وفي أصل الاشتراط مطلقا ، كان المشروط أقل ، أو أكثر ، بل في ظاهر المسالك الإجماع عليه ( 5 ) . إلا من المبسوط كما في المختلف فيما إذا ساقاه بالنصف على أن يعمل رب المال معه فأبطل به المساقاة ، بناء على أن وضعها على أن من رب

--> ( 1 ) المسالك 5 : 49 . ( 2 ) السرائر 2 : 451 . ( 3 ) التذكرة 2 : 346 س 30 . ( 4 ) كما في المختلف 6 : 199 . ( 5 ) المسالك 5 : 50 .